All legislation

مرسوم Decree No. 1477 01/07/1944

Unofficial English title

Establishment of the General Accounting Department in the Ministry of Finance

Official title, in Arabic احداث دائرة المحاسبة العمومية في وزارة المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1477 of 1 Jul 1944. Published in Official Gazette issue 28 of 12 Jul 1944. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1477
Date
01/07/1944
Official Gazette
Issue 28, 12/07/1944, p. 3-4
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 12498 تاريخ 26/07/1948 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1477 تاريخ 01/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة المالية دائرة تدعى دائرة "المحاسبة العمومية" يتولى امرها خبراء- في الحساب وفي اصول المحاسبات العامة الادارية والتجارية والمالية. وتربط هذه- الدائرة بمدير المالية

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه الدائرة: 1) تنظيم دائرة الموازنة وحسابات الخزينة (الحسابات الخصوصية) المستقلة عن الموازنة وحسابات المصالح العامة والصناديق ذات الكيان المالي المستقل 2) تنظيم ومراقبة حسابات المصالح العامة التي تستوفي ضرائبا او رسوما لحساب الخزينة 3) ملاحقة تسديد السلفات التي تدفعها الخزينة وترصيد حساباتها خلال المدة القانونية 4) تنظيم حسابات الامانات والتامينات والتدقيق في معاملات ردها 5) تنظيم حسابات النقود وتدقيقها 6) مراقبة البلديات والشركات ذات الامتياز من الوجهة المالية 7) مسك حسابات مفصلة بحصص الدول الاجنبية في بعض الرسوم المحصلة في لبنان, او بحصص لبنان في بعض الرسوم المحصلة في الخارج 8) تنظم حساباتها على اساس الدوبيا

المادة 3

مادة 3: تنظم اعمال هذه الدائرة بموجب تعليمات من وزير المالية

المادة 4

مادة 4: تؤلف هذه الدائرة من: 1- رئيس خبير في الحسابات المالية والتجارية 2- اربعة خبراء في الحسابات المالية 3- خبيران في الحسابات التجارية 4- كاتب للتسجيل وحفظ الاوراق 5- حاجب

المادة 5

مادة 5: يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 1 و2 من المادة الرابعة الانفة الذكر من موظفي الادارات العامة الذين لهم خبرة حسابية ومالية واسعة بشهادة المصالح التابعين لها على ان لا تقل ممارستهم الاعمال الحسابية هذه عن الخمس سنوات اما الموظفان المذكوران في البند الثالث فيجوز تعيينهما من خارج الملاك على ان تتوفر فيهما الشروط المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان تقل رواتب الخبراء عن راتب رئيس قلم

المادة 7

مادة 7: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: رياض الصلح

Related

More from the same year.

1944