The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Decree No. 1977 of 17 May 1933. Published in Official Gazette issue 2827 of 16 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: في حالة خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل ينوب عن الرئيس في القيادة المرؤوس الذي يليه مباشرة سواء بالنظر الى رتبته ام الى قدمه. ففي حالة خلو المركز ينتقل الوكيل اذا لم يكن مقيما في مقر القيادة. وفي حالة الغياب او الانقطاع عن العمل لا ينتقل الا اذا كان حضوره لازما, على ان يسير الاعمال العادية اعلى الجنود رتبة في مقر القيادة. اما بقية المسائل فتعرض دائما على متولي القيادة الاصيل. والضابط الذي ينوب عن الاصيل الغائب يطلعه على ما يحدث من الامور الهامة ولقائد الالاي عند الحاجة ان يفصل ادجيدانا او اسبيرانا او باشجاويشا من طاقم آخر ليقوم مقام قائد فصيلة غائب . ,اذا كان اقدم الجنود في احد المخافر عاجزا عن القيام بالاعمال الكتابية فيعهد فيها الى جندي آخر من جنود المركز. ولقائد الالاي ايضا ان يولي قائد مخفر آخر الادارة الموقتة للخدمة. ولا يجوز في اية حال لدى خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل انابة ضابط الادارة عن ضباط الخدمة الفعلية (قائد الالاي قادة البلوكات والطواقم). وفي حالة الانفصال يسلم القومندان الذي يترك فصيلته الى خلفه الاوراق والسجلات والمستندات التي كانت في عهدته. ويثبت التسليم بتوقيع كل من السلف والخلف امضاءه في الجانب الايسر من دفتر الاوراق على ان تسليم المعدات واللوازم تنظم له قائمة في صورتين تبقي احدهما في المخفر وتسلم الاخرى الى الرئيس الذاهب .

المادة 63 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/63/