The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 No repeal recorded

المادة 64

Article 64 of Decree No. 1977 of 17 May 1933. Published in Official Gazette issue 2827 of 16 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 64

مادة 64: اذا عرضت اكراميات في مقابل خدمات خاصة يعلم قائد الالاي فيستطلع رأي المفتش . ولا يجوز لاي من جنود الجندرمة ان يقبلها مباشرة لنفسه او لمرؤوسيه. ويحق لقائد الالاي ان يقبل او يرفض الاكراميات التي تقدمها ادارات الدولة او البلديات او شركات الجياد كما يحق له ان يقبل اموالا مخصصة بالايقاد او بالانارة تقدمها ادارات عامة او بلديات على انه لا يجوز للجندمة في اية حال الاستيلاء على بقايا الاموال التي لم تستعمل. والجوائز التي يستحقها بعض جنود الجندرمة او حصصهم من الغرامات او المحجوزات التي يجب على الدوائر المختلفة (كالجمارك الخ.) تأديتها تدفع الى مجلس الادارة مقابل وصل فيوزعها على الذين يستحقونها.

المادة 64 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/64/