The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Decree No. 1977 of 17 May 1933. Published in Official Gazette issue 2827 of 16 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

مادة 82: ان العقوبات التي تصدر على الضباط فيما سوى النقل حكما هي: التنبيه الخطي ويصدر عن الكولونيل المفتش او الكولونيل قومندان الالاي. التوقيف البسيط - وهو حرمان الضابط من الخروج الا في سبيل الخدمة. اما في غير اوقات الخدمة فيجب عليه ان يلزم غرفته دون ان يقابل احدا الا لامور تتعلق بالخدمة. التوقيف الشديد - وهو وضع الضابط في محل مقفل يعينه الرئيس الذي اصدر العقوبة على ان يكون في مركز هذا الاخير تحت حراسة خفير. التأديب الخطي من قبل رئيس الحكومة. واذا اقترفوا ذنوبا هامة جدا فتمكن احالتهم الى مجلس تأديبي يؤلفه رئيس الجمهورية اللبنانية حسب الانظمة المعمول بها.

المادة 82 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/82/