Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: ان العقوبات التي تصدر على الضباط فيما سوى النقل حكما هي: التنبيه الخطي ويصدر عن الكولونيل المفتش او الكولونيل قومندان الالاي. التوقيف البسيط - وهو حرمان الضابط من الخروج الا في سبيل الخدمة. اما في غير اوقات الخدمة فيجب عليه ان يلزم غرفته دون ان يقابل احدا الا لامور تتعلق بالخدمة. التوقيف الشديد - وهو وضع الضابط في محل مقفل يعينه الرئيس الذي اصدر العقوبة على ان يكون في مركز هذا الاخير تحت حراسة خفير. التأديب الخطي من قبل رئيس الحكومة. واذا اقترفوا ذنوبا هامة جدا فتمكن احالتهم الى مجلس تأديبي يؤلفه رئيس الجمهورية اللبنانية حسب الانظمة المعمول بها.

المادة 82 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/82/