The whole text

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Decree No. 1977 of 17 May 1933. Published in Official Gazette issue 2827 of 16 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

مادة 91: ان ضباط وجنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لا يحاكمون امام المحاكم العادية الا اذا اقترفوا جنايات او جنحا في اثناء تأدية وظائفهم المختصة بالضابطة العدلية وبتحقيق القباحات في المسائل الادارية. على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء التعقبات .

المادة 91 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/91/