Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

مادة 91: ان ضباط وجنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لا يحاكمون امام المحاكم العادية الا اذا اقترفوا جنايات او جنحا في اثناء تأدية وظائفهم المختصة بالضابطة العدلية وبتحقيق القباحات في المسائل الادارية. على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء التعقبات .

المادة 91 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/91/