المادة 95
مادة 95: اذا اعترض جندي وهو في حالة سكر فلا يصغى اليه. وكل جندي تلقى امرا بعقابه يلزمه في البدء ان يرضخ له ولا يجوز له الاعتراض الا بعد الاذعان
مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 No repeal recorded
Article 95 of Decree No. 1977 of 17 May 1933. Published in Official Gazette issue 2827 of 16 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 95: اذا اعترض جندي وهو في حالة سكر فلا يصغى اليه. وكل جندي تلقى امرا بعقابه يلزمه في البدء ان يرضخ له ولا يجوز له الاعتراض الا بعد الاذعان
المادة 95 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/95/