Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

مادة 95: اذا اعترض جندي وهو في حالة سكر فلا يصغى اليه. وكل جندي تلقى امرا بعقابه يلزمه في البدء ان يرضخ له ولا يجوز له الاعتراض الا بعد الاذعان

المادة 95 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/95/