المادة 117
مادة 117: اذا توفي ظنين او محكوم عليه في المستشفيات الملكية يأخذ قومندان المخفر نسخة عن شهادة الوفاة ويضمها الى بقية الاوراق التي تختص بالمتوفي ويرسل هذه الاوراق جميعها في مدة اربع وعشرين ساعة الى قومندان الطاقم فيحيلها الى قومندان البلوك
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded
Article 117 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 117: اذا توفي ظنين او محكوم عليه في المستشفيات الملكية يأخذ قومندان المخفر نسخة عن شهادة الوفاة ويضمها الى بقية الاوراق التي تختص بالمتوفي ويرسل هذه الاوراق جميعها في مدة اربع وعشرين ساعة الى قومندان الطاقم فيحيلها الى قومندان البلوك
المادة 117 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/117/