The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

مادة 122: اذا توفي جندي بين ايدي افراد الجندرمة تتبع الاحكام الآتية: على قومندان المخفر صاحب الشأن ان يعلم حالا قومندان الطاقم وقومندان الموقع اذا كان موجودا في مدينة فيها حامية واقرب مخفر للجندرمة الافرنسية. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد الفحص الطبي. وفوق ذلك ينظم قومندان المخفر محضرا يدون فيه ظروف الوفاة ويوقعه من المختار ويسلم نسخة عنه الى قومندان مخفر الجندرمة الافرنسية مع قائمة بالامتعة والاوراق العسكرية التي تختص بالمتوفي

المادة 122 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/122/