The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded

المادة 144

Article 144 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 144

مادة 144: لما كان من واجبات الجندرمة الاساسية السهر على امن كل فرد من الناس تحتم عليها اغاثة كل شخص يطلب مساعدتها في وقت الخطر. وكل جندي من الجندرمة لا يقوم بهذا الواجب وهو قادر عليه يكون قد خان واجبه اي قصر في القيام به اما عن سوء نية واما عن كسل او سوء قصد. ويعتبر جنود الجندرمة خائنين للواجب عندما يبخلون بمساعدتهم وقت الخطر وعندما لا يقومون بالواجبات التي تفرضها عليهم القوانين والمراسيم التي عهد اليهم في تطبيقها واذ ذاك تجري التعقبات القانونية في حقهم وكل جندي تثبت عليه جريمة الرشوى او قبول البخشيش يحال الى المحاكمة امام المحاكم ذات الصلاحية ويعزل. وكل عمل يصدر عن الجندرمة ويشوش على الاهلين راحتهم الشخصية يعد سوء استعمال للسلطة. والضباط وضباط الصف والافراد الذين يقترفون هذا الفعل يعاقبون تأديبا علاوة على التعقبات العدلية التي يمكن اجراؤها في حقهم.

المادة 144 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/144/