The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: في حالة الجرم المشهود او عند دعوة صاحب بيت حدث فيه جرم وان لم يكن مشهودا يحق لضباط الجندرمة بصفة كونهم من ضباط الضابطة العدلية المعاونين ان ينظموا المحاضر ويقبلوا الشكاوي والافادات وان يستجوبوا الشهود ويفتشوا المنازل ويأمروا بالتوقيف ويصدروا مذكرات احضار. ان التكليف المقدم من رب البيت يكون حالة شبيهة بالجرم المشهود. ويراد برب البيت رب العائلة وعندما يكون البيت مأهولا بعدة عيال لكل منها مسكنها الخاص يجب اعتبار كل من ارباب هذه العيال المختلفة كرب بيت مستقل بالنسبة الى مسكنه.

المادة 31 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/31/