The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 115 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )

انشىء لدى رئاسة الوزارة تفتيش مركزي تشمل صلاحياته جميع الادارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات, والذين يعملون في هذه الادارات والمؤسسات والمصالح والبلديات, بصفة دائمة او مؤقتة, من موظفين او مستخدمين او اجراء او متعاقدين, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها وذلك ضمن احكام النصوص التي يخضعون لها.

ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تخضع لسلطة التفتيش المركزي, بصورة دائمة او طارئة, سائر المؤسسات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة.

لا يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لسلطة ادارة التفتيش المركزي الا في الحقل المالي وضمن

الحدود المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/1/