The whole text

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 232 of 4 Apr 1934. Published in Official Gazette issue 2952 of 11 Apr 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: يجب على كل مشترك ان يطلع مجلس الادارة في مدة عشرة ايام على الاكثر على الطوارىء التي تصيب عائلته وتخوله الحق في نيل مساعدة وان لم يفعل كانت طلباته المتعلقة بالمساعدة موضوع جدل او تأجيل او كان نصيبها الرفض على انه في حالة وفاة المشترك يعطى اعضاء عائلته مهلة للمطالبة بالمساعدة. ويجب ان تنظم هذه الطلبات على ورقة مطبوعة طبقا للنموذج رقم 5 (1)

المادة 17 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/244305/article/17/