Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2952 تاريخ 11/04/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يجب على كل مشترك ان يطلع مجلس الادارة في مدة عشرة ايام على الاكثر على الطوارىء التي تصيب عائلته وتخوله الحق في نيل مساعدة وان لم يفعل كانت طلباته المتعلقة بالمساعدة موضوع جدل او تأجيل او كان نصيبها الرفض على انه في حالة وفاة المشترك يعطى اعضاء عائلته مهلة للمطالبة بالمساعدة. ويجب ان تنظم هذه الطلبات على ورقة مطبوعة طبقا للنموذج رقم 5 (1)

المادة 17 من مرسوم رقم 232 تاريخ 04/04/1934 https://lebaneselegislation.com/decree/244305/article/17/