The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 18

مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة

المادة 18 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/18/