المادة 1
مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 72 01/02/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات المدنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Articles: 859. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 15. Text in Arabic, as published.
مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها
مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة
مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق
مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه
مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام
مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة
مادة 7: المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- المحكمة الصلحية 2- محكمة البداءة المدنية والتجارية 3- قاضي الامور المستعجلة 4- محكمة الاستئناف والتمييز
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/10/1944, article 1, 21/10/1944
مادة 1: الغيت المادة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام الاتية: المادة 7 الجديدة: المحاكم العدلية هي: 1- محاكم صلحية 2- محاكم بدائية 3- محكمة الاستئناف .
مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف
مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة
مادة 11: ان ما تفرّغ عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها تراها ايضا المحاكم الصلحية مع الدعوى الاصلية
مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 1, 28/12/1939
مادة 1:
الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر
في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون
اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 8 جديدة:
فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان
المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية
(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 9 جديدة:
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية
المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز
750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 10 جديدة:
لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة
العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية
(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص
عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921
بشأن ايفاء الديون المؤجلة.
تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة
العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى
وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.
مادة 12 جديدة:
يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا
تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف
مهما بلغت :
1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل
اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله
عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة
لبنانية.
2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار
والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان
مادة 15 جديدة:
اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم
الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب
لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).
وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها
المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.
مادة 13: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة للاستئناف : 1- الدعاوي التصرفية (دعاوي اليد) على شرط ان تقام في خلال المهلة المنصوص عليها في المادة ال 48 2- الدعاوي التي يراد بها منع كل تعرض الحق الري 3- الدعاوي المختصة بحقوق الارتفاق المترتبة على العقارات وفاقا للمادة 56 وما يليها الى المادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 4- دعاوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية والاسناد المثبتة لها موضوعا للنزاع
مادة 14: ينظر حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة اذا لم يكن ثمة تنازع على الملكية وينظر حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا لاحكام القانون العام
مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939, article 1, 28/12/1939
مادة 1:
الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر
في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون
اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 8 جديدة:
فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان
المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية
(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 9 جديدة:
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية
المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز
750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 10 جديدة:
لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة
العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية
(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص
عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921
بشأن ايفاء الديون المؤجلة.
تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة
العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى
وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.
مادة 12 جديدة:
يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا
تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف
مهما بلغت :
1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل
اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله
عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة
لبنانية.
2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار
والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان
مادة 15 جديدة:
اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم
الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب
لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).
وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها
المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.
مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة
مادة 17: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحيتهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم, وينظرون ايضا علاوة على الدعوى الاصلية, وفي دعاوي العطل والضرر المقابلة المفرّغة عن الدعوى الاصلية دون سواها, مهما بلغت قيمة هذه الدعاوى المقابلة
مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة
مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية
مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق
مادة 21: للمحكمة المدنية تمام الصلاحية: فانها محكمة الدعوى الاصلية كما انها محكمة الدعوى الفرعية, فيما خلا الاحوال التي اختصها القانون بالصلاحية الادارية اما اذا عرضت في اثناء الدعوى المختصة بالمحكمة الصلحية والمرفوعة اليها, قضية بشكل دعوى فرعية او دعوى طارئة- داخلة بحسب الاصول في صلاحية المحكمة المدنية, فان المحكمة الصلحية تبقى غير صالحة لرؤيتها ويجب عليها ان ترجيء الحكم في الدعوى وان توعز الى المتداعين بمراجعة المحكمة المدنية عندما يكون الفصل في الدعوى الفرعية او الطارئة لا بد منه للفصل في الدعوى الاصلية
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
مادة 23: عندما يجب تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية او مبلغ الاستئناف , يجري التقدير على هذا المنوال: في دعاوى العين غير المنقولة- بالنظر الى قيمة العقار كما تتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء في الدعاوي الشخصية- بالنظر الى المبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من النقود. اما اذا كان المراد من الدعوى الحكم بتسليم بضاعة عينا, فبالنظر الى ثمن البضاعة بحسب اسعار السوق في يوم تقديم الطلب , والا فبحسب الثمن الذي يعينه الخبير اما الطلبات التي يكون موضوعها مصلحة غير معينة او اداء شيء غير النقود فتعد بمثابة الطلبات التي تزيد قيمتها على 550 ليرة, ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة ال 25 التالية
مادة 24: اذا كان في وسع المدعي ان يدعي بعدة ديون متميزة المصادر على المدعى عليه, جاز له ان يضم جميع اوجه الادعاء في دعوى واحدة, فتقدر حينئذ قيمة الدعوى بناء على قيمة المجموع
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
مادة 26: اذا كان موضوع الدعوى يختص بموجب موقوت , وجب التمييز بين ان تكون مدة هذا الموجب محدودة او غير محدودة فاذا كانت غير محدودة, كما في حالة الدخل مدى الحياة, فتعد قيمة الدعوى غير معينة وتطبق حينئذ احكام الفقرة الرابعة من المادة ال 23 اما اذا كانت مدة الموجب الموقوت معينة فتجمع مبالغ الموجبات لاجل تعيين قيمة الدعوى
مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487
مادة 28: ترى محكمة الاستئناف والتمييز الدعاوي التي حكمت فيه المحاكم البدائية في الدرجة الاولى
مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها
مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها
مادة 33: للنائب العام حق الادعاء مباشرة في الاحوال التي عينها القانون, وله في الاحوال نفسها حق الاستئناف وان لم يكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 34: ان اهلية المرء للتقاضي خاضعة لقانون دولته
مادة 35: تتبع القاعدة نفسها في الاشراف على فاقدي الاهلية وفي النيابة عنهم
مادة 36: يجب على المحكمة, في كل حال من احوال الدعوى, ان تستوثق من الاهلية للتقاضي, ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الاشراف عليهم
مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة
مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها
مادة 39: ان الترخيص المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية يتضمن منح حق الدفاع امام المحكمة الاستئنافية ولكنه لا يجيز الادعاء استئنافا, فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد اما الترخيص في تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف والتمييز فتعطيه المحكمة المدنية
مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة
مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني
مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني
مادة 45: من اقام الدعوى الملكية لا تقبل منه فيما بعد الدعوى التصرفية, اما الذي يقيم الدعوى التصرفية ويخسرها, فيجوز له ان يقيم الدعوى الملكية
مادة 46: لا يجوز للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية ان تبني حكما على اسباب تتعلق بالملكية
مادة 47: لا يجوز اقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية في وقت واحد, فالمحكمة التي تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معا يجب عليها ان تعلن عدم صلاحيتها في القسم الذي لا يحق لها ان تنظر فيه
مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف
مادة 49: ان الدعوى التصرفية نوعان: دعوى اعادة اليد وهي تستلزم وجود شخص نزعت يده, ودعوى التعرّض وهي تستلزم حصول تعرّض الحق التصرف لم يبلغ حد نزع اليد
مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها
مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة
مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها
مادة 53: ان الطلب الطارىء الذي يقدمه المدعي في الدعوى الاصلية يقال له طلب اضافي, والذي يقدمه المدعى عليه يقال له طلب مقابل, والذي يقيمه شخص ثالث ا يقام عليه يقال له طلب تدخل
مادة 54: لكي تكون الطلبات الطارئة مقبولة بهذه الصفة يجب اولا ان تكون متلازمة مع الطلب الاصلي- وبعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحلّ الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحلّ الذي يجب ان يقرر للآخر ثانيا: ان لا تكون الطلبات الطارئة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي. ويجب الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة في الاساس
مادة 55: ان الطلبات التي تحدث في اثناء الدعوى وليس من شأنها ان توسع او تضيق موضوع الطلب الاصلي, لا تعد طلبات طارئة بل هي طوارىء محاكمة
مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31
مادة 57: يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا
مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم
مادة 59: ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص , يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس , ان ينازعوا في قبول التدخل بناء على احكام المادة ال 54
مادة 60: اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا تقرر قبوله, حق للمتدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه المتداعون
مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة
مادة 62: اذا كان التدخل الاختياري غير مستند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الحكم, حق المتداعين مع معارضتهم في قبوله, وان يطلبوا, وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 31, الحكم لهم ببدل العطل والضرر ويمكن ان تطبق ايضا احكام المادة ال 32
مادة 63: للمتداعين او للفريق المدعى عليه في التدخل ان يقيموا دعوى المقابلة على التدخل
مادة 64: طلب التدخل الاجباري هو الحق المعطى للمتداعين في استحضار شخص ثالث لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم, محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص
مادة 65: اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم, كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائذة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم والقرار الذي تتخذه المحكمة مباشرة بادخال الشخص الثالث في الدعوى, يبلغ الى هذا الشخص والى كل من المتداعين
مادة 66: اذا طلب احد المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة عندما تقرر رد طلب التدخل الاجباري, ان تحكم على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر لهذا الشخص وللفريق الاخر, ويمكن ان تطبق احكام المادة ال 32 ايضا
مادة 67: ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في البداءة وفي الاستئناف
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
مادة 69: ان الدعوة لاجل الضمانة يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه نسبي ولكن لا يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه مطلق
مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى
مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها
مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها
مادة 73: ان الحكم الذي يصدر يتناول حينئذ جميع المتداعين حتى الفريق الذي اعتزل المحاكمة على هذا الوجه
مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق
مادة 75: ان مرور الرمن, والقضية المحكمة, والمقاصة, والاجل, هي من وسائل الدفاع
مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما
مادة 77: يمكن الادلاء باسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة
مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة
مادة 79: الدفع الذي يتضمن الادعاء بان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى غير صالحة لرؤيتها يسمى دفع انتفاء
مادة 80: والدفع الذي يقصد به الحصول على مهلة يسمى دفع استمهال
مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 82: الصلاحية هي اهلية المحكمة لرؤية الدعوى
مادة 83: الصلاحية ثلاثة انواع: 1) الصلاحية الدولة, وبمقتضاها تتعين الدولة التي يجب ان تقدّم الهيئة الحاكمة 2) الصلاحية المطلقة, وبمقتضاها تتعين اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها 3) الصلاحية النسبية, وبمقتضاها تتعين المحكمة التي يحق لها ان ترى الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة وهي المسائل الثلاث المختصة واحدة تحلّ الواحدة تلوّ الاخرى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 84: ان الدعاوي المختصة بملكية الاموال العقارية او بالحقوق العينية العقارية تخضع لمحكمة المحل الذي تكون فيه تلك الاموال. اما الدعاوى المختصة بانتقال الارث , فلا يجب ان يتبع فيها نظام الملكية العقارية بحجة ان التركة يتألف كلها او بعضها من اموال عقارية اما تقسيم الدعاوى الى عقارية وعرضية, فيجب ان يكون وفاقا لاحكام القانون اللبناني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 85: ان الدعاوي الشخصية والدعاوي المختصة بحقوق العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 86: على انّ الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يعود الفصل فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرم
مادة 87: ان الدعاوي الناشئة عن مخالفة امتياز ممنوح او معترف به من قبل دولة ما, لا يجوز اقامتها الا لدى محاكم تلك الدولة
مادة 88: ان قواعد الصلاحية المطلقة تستخرج من المادة السابعة وما يليها الى المادة الثامنة والعشرين, المختصة بالتشكيل القضائي
مادة 89: ترى الدعاوي العينية العقارية في محكمة محل العقار
مادة 90: وترى الدعاوي الشخصية مبدئيا في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واذا لم يكن له مقام معلوم فيكتفي بمنزله واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم, حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم, وليس من الضرورة ان تكون مقاضاة المدعى عليهم معا مستندة الى سبب واحد
مادة 91: يجوز ان تقام الدعاوي المختلطة, بحسب اختيار المدعي, اما لدى محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واما لدى محكمة المحل الذي فيه العقار
مادة 92: اذا كان للمدعى عليه مقام مختار فيمكن ان تقام الدعوى في هذا المقام او في مقامه الحقيقي, اما الاشخاص المعنويون الذين هم عدة فروع فيحسبون كأن لهم مقاما مختارا في كل فرع منها فيما يختص بالعمليات التي أجرتها تلك الفروع مع شخص ثالث
مادة 93: اذا تعدد الورثة, فان الدعاوي المختصة بالارث فيما بين الورثة او بينهم وبين الموصي لهم او بينهم وبين دائني التركة, تقام, حتى انتهاء القسمة, لدى محكمة المحل الذي فتحت فيه التركة
مادة 94: اما فيما يختص بالشركات فتقام الدعاوي بين الشركاء لدى محكمة المحل الذي فيه مركز الشركة حتى انتهاء تصفيتها تماما
مادة 95: وفيما يختص بضمان الحياة, تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 97: وفيما يختص بضمان الحوادث , تقام دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث او محكمة مقام الشخص المضمون
مادة 98: ان الدعاوي الناشئة عن الافلاس تفصلها المحكمة التي اعلنته
مادة 99: ان الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم تقام لدى محكمة المدعى عليه او محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل الموجب للتعويض
مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54
مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع
مادة 102: ان الدعاوي المختصة بصعوبة تفسير حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم
مادة 103: ان الدعاوي المختصة بمشاكل تنفيذ حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ولكن الحكم الصادر من محكمة استئنافية اذا كان قاضيا بالفسخ ترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة الاستئنافية, واذا كان متضمنا التأييد فترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة التي تأيد حكمها
مادة 104: يحق للمتداعين ان يتفقوا اما المحكمة المدنية على العدول مقدما عن الاستئناف , فيما خلا الاحوال التي يكون فيها موضوع النزاع حقوقا غير قابلة للمصالحة
مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد
مادة 106: اذا قدم احد المتداعين دفعا بسبق الادعاء او بالتلازم, فرأى القاضي انه غير محق في ادلائه بهذا الدفع. كان له ان يفصل بقرار واحد في قضية رد الدفع وفي اساس الدعوى
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية
مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة
مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت
مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية
مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...
مادة 114: اذا رفعت الى محكمة دعوى سبقت اقامتها لدى محكمة اخرى فيحصل ما يسمونه سبق الادعاء ويحق حينئذ للمدعى عليه ان يطلب من المحكمة الثانية التي رفعت اليها الدعوى ان تعتزل رؤيتها, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928
مادة 115: وتجري الحال على هذا المنوال عند وجود التلازم مع دعوى اخرى ما برحت قيد النظر لدى محكمة لبنانية
مادة 116: اذا وجد بين احد المتداعين وقاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او بين احد المتداعين ورئيس المحكمة, قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة حق للفريق الاخر ان يطلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى وفقا لما ورد في المادة ال 112
مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية
مادة 118: يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ان يطلب بناء على امر وزير العدلية, نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام ووفقا لاحكام المادة ال 112 عندما تكون المناقشة في احدى الدعاوي من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه
مادة 122: يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس ولا كان مستهدفا للفرض . ويجوز ان يقدم بعد الادلاء بدفع ايجاب الكفالة او دفع انتقاء الصلاحية او دفع سبق الادعاء او دفع التلازم, على انه يجب ان يقدم قبل دفوع الاستمهال اما اذا كان سبب الردّ لم يقع او لم يعلم به الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول على وجه الاستثناء في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به, وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى الرد
المادة 123: ان القرار الذي يعطى بناء على عرض التنحي من قبل القاضي او بناء على طلب احد المتداعين, يكون دائما قابلا للاستئناف اية كانت قيمة الدعوى
مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة
مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده
مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود
مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي
مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد
مادة 129: البيّنات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق وتقام البيّنات على فعل مادي او عمل قانوني
مادة 130: يجب على المدعي وعلى المدعى عليه ان يدليا في وقت واحد في اثناء المحاكمة, بجميع الوسائل والادعاآت التي يريدان التذرع بها سواء أكانت اصلية او فرعية
مادة 131: تراعى في قبول البينة على عمل قانون, حكام القانون المرعي في وقت انشاء هذا العمل اما قبول البينة على الفعل المادي فتراعي فيه احكام القانون المرعي في وقت اقامة الدعوى
مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى
مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني
مادة 134: لا تطلب البينة عل وجود القانون اللباني ولكن يجب اقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون كل قانون اجنبي
مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية
مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
مادة 138: واذا حالت عقبات دون نقله فتجري المعاملة كما لو كان مالا غير منقول
مادة 139: اذا كان النزاع قائما على عقار, فيحق للمحكمة ان تقرر معاينته ويقوم بهذه المعاينة جميع اعضاء المحكمة الذين سيشتركون في الحكم ويدعى المتقاضون اليها قبل حصولها بثلاثة ايام ليتمكنوا من الحضور اذا شاؤوا. ويحق للمحكمة ايضا ان تعهد في اجراء المعاينة الى قاضي واحد من القضاة الذين سيشتركون في الحكم
مادة 140: يجوز ان يتضمن القرار الذي يقضي بالمعاينة تعيين احد الخبراء لمرافقة القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة للاجابة على الاسئلة التي يرى القاضي من المناسب ان يطرحها عليه
مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته
مادة 142: تضم المبالغ التي تنفق في سبيل المعاينة الى نفقات الدعوى
المادة 143: ان الصك او السند ذو التوقيع الخاص , اي المخطوطة المنشأة عمل قانوني, لا يكون له قيمة الا اذا كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر حقيقة عن منشئه او منشئيه
مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
مادة 146: في العقود المتبادلة, يجب ان يكتب من السند ذي التوقيع الخاص , عدد من النسخ الاصلية مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة, على انه لا يشترط تعدد النسخ الاصلية عندما تجمع المتعاقدون على ايداع النسخة الاصلية الوحيدة في يد شخص ثالث تختارونه
مادة 147: لا يكفي في السند الذي يتضمن التزاما غير متبادل ان يكون مشتملا على توقيع المديون بل يجب ان يحتوي ايضا على عبارة "مصالح لاجل..." المنصوص عنها في المادة ال 363 من قانون الموجبات والعقود ولا تطبق هذه القاعدة في المواد التجارية
مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس
مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع
مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق
مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ
مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 18/05/1935, article 2, 22/05/1935
مادة 2: عدلت المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي. ان احكام هذه المادة لا تشمل المواد التجارية فالرهونات التجارية والسفاتج والسندات المكتوبة لامر والتحاويل (الشكات ) تعد من المواد التجارية عند تطبيق الفقرة السابقة وان تكن موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك السندات ذات التوقيع الخاص المختصة بعمليات تسليف عملها التاجر اما على المكشوف او مقابل رهن اية كانت صفة المقترض
مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة
مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند
مادة 155: ان السند الرسمي المنشأ خلافا لقواعد الاسناد الرسمي لوجود عيب في شكله او لعدم صلاحية المأمور الرسمي, يعد كسند ذي توقيع خاص اذا كان محتويا على تواقيع جميع المتعاقدين ذوي الشأن وان لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها في المادتين ال 146 و147
مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد
مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات
مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله
مادة 163: اذا لم يكن الكتاب سريا, حق للمرسل اليه ان ستعمله وان يتناول للغير عن هذا الحق وفي المواد التجارية لا تكون الكتب سرية على الاطلاق
مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول
مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس
مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي
مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة
مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال
مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير
مادة 170: ان الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح حجة: اولا: على منظمها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منظمة حسب الاصلو ام لا, ولكن الفريق الذي يلي بها لا يحق له ان يستفيد منها الا اذا قبل بجميع مدرجاتها ثانيا: بين التجار لمصلحة منظمها حسب الاصول في المعاملات المختصة بتجارته
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال
مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين
مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية
مادة 175: ان ادراج السند الرسمي في السجلات الرسمية لا يصلح الا كبداءة بينة خطية, يجب مع ذلك ان يثبت فقدان جميع الاصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التي يظهر ان السند انشيء في خلالها, او ان تقام البينة على ان فقدان اصل هذا السند نتج عن حادث خاص
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
مادة 177: التأييد هو عدول احد المتعاقدين او عدة منهم عن التذرع بالبطلان النسبي الذي يوصم به عقد قانوني
مادة 178: السند التأييدي هو المخطوط الذي ينشأ لاثبات التأييد
مادة 179: يجب ان يتضمن السند التأييدي خلاصة العقد الباطل, وسبب البطلان او الفسخ, ونية اصلاح العيب في العقد
مادة 180: يجوزاثبات التأييد بغير البينة الخطية
مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا
مادة 182: كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق في انكاد خطه
مادة 183: لا يجود للفريق الذي ابرز سندا خطيا ان يخرجه من المناقشة الا برضى الفريق الاخر
مادة 184: اذا انكر فريق الخط او التوقيع المعزو اليه او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود, واذا اقتضت الحال فبواسطة خبراء. ان القواعد الموضوعة لاجراء التحقيق او معاينة الخبراء تطبق على معاملات تطبيق الخط
مادة 185: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق هي ذاتها التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير
مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله
مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند
مادة 190: وان لم يسترده, حق للفريق الاخر ادعاء التزوير بمقتضى تصريح يقدم لقلم المحكمة
مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس
مادة 194: اذا كان طلب ادعاء التزوير يستوجب التدقيق فالمحكمة تتخذ قرارا تعلن به وقف الدعوى الاصلية وتوجب ايداع النسد الاصلي المدعى تزويره لدى قلم المحكمة ان لم يكن قد اودع, يجب ان يتم الايداع في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغ القرار
مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند
مادة 201: تقام البينة على تزوير السند بجميع طرق الاثبات
مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية
مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح
مادة 204: وعلى كل حال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة
مادة 205: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- الامضاءات الموقعة على اسناد رسمية اخرى 2- الخطوط والامضاءات في الاسناد ذات التواقيع الخاصة المعترف بها 3- القسم غير النازع على صحته من السند الذي يجري تطبيقه قابل للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة
مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية
مادة 209: ان الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد المتداعين في نزاع مدني, من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبينا على براءة الطنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه
مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي
مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة
مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء
مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها
مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير
مادة 215: اذا ثبت بتقرير الطبيب الذي عينته المحكمة ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة, كان للمحكمة المدنية ان تأمر عند الضرورة حاكم الصلح بان ينقل الى مقامه وبان يدعو اليه الفريق الاخر
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
مادة 217: عند حضور المتداعين يجوز استجواب كل منهم على حدة, وفي هذه الحالة تجري مقابلة بينهم فيما بعد, وللقاضي وحده ان يطرح الاسئلة, على انه يحق لكل فريق ان يعين ما يشاء من الاسئلة ويطلب الى القاضي ان يطرحه على الفريق الاخر
مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة
مادة 219: كذلك اذا رفض احد المتداعين على وجه صريح او ملتبس اعطاء الجواب على الاسئلة الملقاة عليه من القاضي
مادة 220: اذا اقتصر احد المتداعين على ادعاء الجهل او النسيان ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز عندئذ قبول الشهود والقرائن لاثبات الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة, حتى في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون هذه الطريقة للاثبات
مادة 221: ان استجواب القاضي للمتداعين الحاضرين بالذات يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية او تصلح مركزا للقرائن البسيطة
مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات
مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية
مادة 224: لا يجوز للمقر الرجوع عن اقراره بحجة انه لم يفقه نتائجه القانونية
مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ
مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها
مادة 227: يسمى الاقرار مركبا عندما يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل اخر معا, ويكون غير قابل للتجرئة في حالة واحدة وهي: اذا كان الفعل الجديد يقدر وجود الفعل الاصلي كأن يعترف المديون الذي أقيمت عليه دعوى الايفاء بانه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد, فالقاضي يعد فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي, اما الايفاء فيعده ثابتا الى ان يثبت عكسه
مادة 228: اليمين القضائية نوعان: اولا- اليمين الحاسمة وهي التي يكلف احد المتداعين خصمه ان يحلفها ليجعل الحكم في القضية موقوفا عليها ثانيا- اليمين التكميلية وهي التي يكلف القاضي من تلقاء نفسه احد المتداعين ان يحلفها
مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه
مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين
مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم
مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به
مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده
مادة 239: ان اليمين التي يطلبها القاضي مباشرة من احد الفريقين لا يمكن ردها على الخصم
مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه
مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص
مادة 242: تقبل البينة الشخصية: 1- في المواد التجارية 2- اذا كان ما يراذ اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد. وليس العمل القانون الذي يعقد بين شخصين او عدة اشخاص الا فعلا ماديا بالنظر الى الاشخاص الاخرين الذين لا علاقة لهم به. فيجوز لهؤلاء ان يثبتوه على هذا الوجه 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية, اي مخطوطة ولو خالية من التوقيع ضادرة عن المدعى عليه او عمن يمنله, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن, او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او عن الروابط الزوجية 5- اذا اثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما
مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي
مادة 244: يجب ان تقدر قيمة الدعوى بالنظر الى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العمل القانوني
مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب
مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة
مادة 247: لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف
مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين
مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
مادة 253: في الاحوال التي تقتضي سماع البينة الشخصية يقرر القاضي اجراء التحقيق اما بناء على طلب الفريقين, اما مباشرة من تلقاء نفسه ويرد طلب اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين, اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية ولا جائزة القبول
مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود
مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض
مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن
مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم
مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود
مادة 259: على المتداعين ان يدعوا شهودهم بواسطة قلم المحكمة
مادة 260: يجب ان تشتمل دعوة الشاهد على: 1- تعيين كل من المتداعين باسمه وكنيته ومهنته ومقامه 2- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة 3- تعيين محل الحضور واليوم والساعة 4- تنبيه بان عدم الحضور يؤدي الى الحكم بغرامة نقدية 5- ماهية الدعوى التي تطلب لها الشهادة واذا وجد نقص في تعيين المتداعيين او الشهود المدعوين, فهذا النقص لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه التباس في الهوية جدير بالاعتبار
مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور
مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء
مادة 263: في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء, يدعى الشاهد مباشرة بلا واسطة
مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى
مادة 265: يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام مع اضافة مهلة المسافة
مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته
مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه
مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد
مادة 269: لا يجوز لفريق ان يطلب سماع اكثر من خمسة شهود في واقعة واحدة, واذا دعا اكثر من هذا العدد فهو يتحمل وحده نفقتهم. وللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة
مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات
مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة
مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق
مادة 273: للرئيس او للقاضي المنتدب وحده ان يستجوب الشاهد وان يلقي عليه جميع الاسئلة التي يراها مناسبة ثم يسأل كلا من المتداعين عما اذا كان يرغب في طرح سؤال جديد.وللقاضي حق التقدير فيما اذا كان يجب او لا يجب القاء السؤال الذي اقترحه فريق منهم. وتقدير القاضي لا يقبل المراجعة وعلى الشاهد ان يجيب دون ان يستعين بكتابة ما
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه
مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد
مادة 277: ان التخلف عن المطالبة في خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد في كل تعويض . وعلى الشاهد ان يقدم طلبه الى القاضي القائم بالتحقيق بمقتضى استدعاء يودعه قلم المحكمة
مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود
مادة 279: اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية, كان للقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني
مادة 280: ان المحكمة هي التي تختار الخبير في كل حال ويمكنها ان تستشير المتداعين في هذا لشأن, ولكنها لا تجبر على اختيار الخبير الذي يقترحون تعيينه ولو اتفقوا عليه
مادة 281: ينظر القاضي في اختيار الخبير الى معارفه الفنية والى عدالته. ويجوز ان يقع اختياره على اجنبي او على امرأة
مادة 282: على الفريق الذي لديه اسباب تحمله على طلب رد الخبير المعين مباشرة من قبل المحكمة, ان يقدم طلبه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعيينه بمقتضى استدعاء ممضى منه او من وكيله يشتمل على اسباب الرد, ويفصل في طلب الرد بلا تأخر ولا يقبل الرد الا لاحد الاسباب المعينة في المادة ال 119 او لاي سبب اخر هام
مادة 283: ان القرار القاضي بالتحقيق الفني يجب ان يبين بكل وضوح الوقائع التي يريد القاضي استيضاحها وان يتضمن تعيين الخبير وتحديد مهلة له لايداع تقريره لدى قلم المحكمة
مادة 284: يبلغ هذا القرار الى الخبير بواسطة كاتب المحكمة في خلال ثلاثة ايام من تاريخ النطق به
مادة 285: يحق للخبير في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه القرار ان يرفض المهمة الموكولة اليه بكتاب مضمون يرسله الى كاتب المحكمة
مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة
مادة 287: للقاضي ان يعطي الخبير بناء على طلبه مهلة اضافية اذا اثبت الخبير ان المهلة المعطاة اولا غير كافية
مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد
مادة 289: على الخبير ان يعين للمتداعين بكتاب مضمون المحل الذي سيباشر العمل فيه مع اليوم والساعة, ويجب ان يرسل هذا الكتاب الى المقام الحقيقي لكل فريق من المتداعين او الى مقامه المختار قبل التحقيف الفني بستة ايام على الاقل
مادة 290: للمتداعين ان يحضروا معاملات التحقيق الفني اما وحدهم واما مع المحامين, ولهم ايضا ان يستنيبوا وكلاء عنهم في الحضور
مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم
مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه
مادة 295: يجب على الكاتب , بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع التقرير لدى قلم المحكمة, ان يقيد الدعوى في جدول الجلسات لاجل المرافعة
مادة 296: اذا ظهر للقاضي ان تقرير الخبير ليس فيه الوضوح الكافي او ان فيه بعض النقصان, كان له ان يدعو الخبير الى جلسة المحاكمة بواسطة قلم المحكمة وان يطلب منه ايضاحات شفهية واذا وجدت هذه الايضاحات غير كافية, كان للقاضي ان يأمر بتحقيق اضافي بواسطة الخبير نفسه او بواسطة خبير او عدة خبراء آخرين
مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير
مادة 298: ان قرار تعيين الاجرة يكون قابلا للتنفيذ في الفريق الذي طلب التحقيق الفني, وبعد الحكم يكون نافذا ايضا في الفريق الذي حكم عليه بنفقات الدعوى
مادة 299: ان الاعتراض على قرار تعيين الاجرة يكون مقبولا من كلا المتداعين في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغه يقدم هذا الاعتراض بتصريح خطي الى قلم المحكمة
مادة 300: يكون الاعتراض موقفا للتنفيذ ويرفع الى غرفة المذاكرة حيث يدعى جميع المتداعين مع الخبير اذا لم يكن قد صدر في الدرجة الاخيرة حكم ملزم لفريق من المتداعين بنفقات الدعوى اما اذا كان قد صدر هذا الحكم فلا يدعى الى غرفة المذاكرة الفريق الذي لم يطلب التحقيق الفني ولم يحكم عليه باداء النفقات
مادة 301: رأي الخبير لا يقيد القاضي, ولكن اذا كان الحكم يقضي لخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة
مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها
مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته
مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام
مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة
مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
مادة 310: ان القرائن التي لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضي ولحكمته, فيجب عليه ان لا يقبل منها الا القرائن الهامة الصريحة المتوافقة, ولا يسعه قبولها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية, ما لم يكن سبب الطعن في العقد, الاحتيال او الخداع, او تكن القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختيارايا
مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
مادة 313: ان القوة الثبوتية للاسناد القانونية تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه
مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي
مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها
مادة 316: اما اليوم او الساعة الذي تنتهي فيها المهلة فيدخلان في حسابها
مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
مادة 319: ان مهلة المسافة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي هي يوم واحد عن كل خمسين كليومترا
مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر
مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة
مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة
مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال
مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق
مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق
مادة 326: على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما تحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون
مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه
مادة 328: لا يجوز للمتداعين المثول لدى محكمة الاستئناف والتمييز الا بمعاونة محام مقيد حسب الاصول في جدول نقابة المحامين
مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية
مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي
مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
مادة 333: ان عزل المحامي الموكل اولا ثم استبداله بآخر لا يكون لهما مفعول رجعي
مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء
مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا
مادة 336: ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة, واذا كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة
مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة
مادة 340: ان اوراق الدعوة والاستحضار يجب ان تتضمن بوجه واف تعيين المدعي والمدعى عليه, والمحكمة التي يراد رفع القضية اليها, ومهلة الحضور, وموضوع الدعوى, فكل خطأ او نقص في هذه المحتويات يفضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه
مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له
مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع
مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف
مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
مادة 347: على الكاتب بعد ايداع الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, ان يرتب في الحال ملفا لكل دعوى وان يضع عليه الرقم المدرج في الجدول, ويحتوي هذا الملف على بيان اجمالي للاوراق المودعة ولاعمال المحاكمة وللقرارات التي تصدر في الدعوى وعلى محضر المحاكمة عند الاقتضاء
مادة 348: يجوز اطلاع المتداعين او محاميهم على هذا الملف في قلم المحكمة, ويحق لكل فريق او لمحاميه ان يحصل, مقابل دفع المصاريف نقدا, على صور الاوراق كلها او بعضها بعد التصديق بتوقيع الكاتب انها مطابقة للاصل
مادة 349: ان القرارات العدلية سواء اكانت قضائية او رجائية يقوم الكاتب بتسجيل اصولها الممضاة من القضاة الذين اصدروها ومن الكاتب , في سجل خاص بكل فئة منها, ويحق مبدئيا لكل شخص فيها خلا الاستثناآت القانونية, ان يحصل من كاتب المحكمة, مقابل دفع النققات , على نسخة من كل قرار عدلي بعد ان يصدق الكاتب بتوقيعه انها مطابقة للاصل ويعطي الفريق المحكوم عليها العبارة الاتية "نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ"
مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت
مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز
مادة 352: يشرف رؤساء المحاكم على انتظام الاقلام المرتبطة بمحاكمهم
مادة 353: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف المودعة في قلم المحكمة وغيرها من اوراق المحاكمة يجب ان يبلغ الى المدعى عليه على الوجه الاتي: اذا وجد الاصيل او محاميه في دائرة المحكمة, كان للكاتب ان يسلم الورقة الى احدهما اذا كان معروفا منه ورضي بتسلمها والا فان التبليغ يجري في مقام الاصيل اما بواسطة الكاتب او معاونه, واما بواسطة مباشر المحكمة, وتسلم نسخة الورقة اما الى الاصيل نفسه واما الى شخص آخر, وفي هذه الحالة الاخيرة تسلم ضمن ظرف مقفل, عليه من جهة عنوان الشخص المطلوب ابلاغه ومن الجهة الاخرى ختم قلم المحكمة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 11/02/1957, article 1, 13/02/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: "وتبلغ ايضا الاوراق المبينة اعلاه بواسطة افراد الشرطة او الدرك"
مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 08/06/1945, article 1, 13/06/1945
مادة 1: اكملت او الغيت المواد الآتية من قانون اصول المحاكمات المدنية وابدلت بها النصوص التالية: المادة 33 الجديدة - للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام وفي الاحوال التي عينها القانون. ولها ايضا في الاحوال نفسها, حق الاستئناف وان لم تكن فريقا اصليا في المحاكمة البدائية. المادة 81 الجديدة - يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الآتي والا استهدفت للرد: 1- الدفع باللاحلاحية النسبية. 2- الدفع بايجاب الكفالة عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء. 3- الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم 4- الدفع المبني على بطلان الاستحضار 5- الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع 6- الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة 7- دفوع الاستمهال ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد 8- الدفع بطلب تبليغ الاوراق اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن للمتداعين الادلاء به في كل دور من ادوار المحاكمة كما يمكن للمحكمة وللنيابة العامة الادلاء به عفوا. ' مادة 83: معدلة - اكملت المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و91 و92 و101 من الاصول المدنية المادة 84 الجديدة - ان قواعد الصلاحية المطلقة تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم. الغيت المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 95 الجديدة - فيما يختص بضمان الحياة تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 96 الجديدة- فيما يختص بضمان الحريق تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء, رغم كل اتفاق مخالف . المادة 353 الجديدة- الغيت المواد 353 و354 و356 و358 واستعيض عنها بالاحكام- التالية: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف والقرارات والاحكام وغيرها من الاوراق يجب ان تبلغ على الوجه الاتي: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه. 2- اسم وهوية الشخص الذي طلب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وملهية الورقة المبالغة. 3- اسم المبلغ له وهويته 4- كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ له 5- توقيع الشخص الذي تبلغ واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ 6- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ اذا كان للمخاطب وكيل قانوني فيجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها. اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبلغ. '' واذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه جاز تسليم ورقة التبلغ الى افراد عائلته المقيمين معه بسكن واحد وهم الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد شرط ان يستدل من ظاهر سنهم انهم بلغوا الثماني عشرة سنة وان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبلغ تتعاوض مع مصلحتهم وينظم المباشر محضرا يحتوي على ما يأتي: 1- ذكر محل التبليغ ومحل وقوعه. 2- اسم طالب اجراء التبليغ والمحكمة التي امرت به وماهية الورقة المبلغة. 3- اسم المبلغ اليه وهويته ونسبة القرابة الكائنة بينه وبين المطلوب ابلاغه. 4- ذكر تسليم الورقة المطلوب ابلاغها لاحد افراد عائلة المخاطب المقيم معه بسكن واحد واخذ توقيعه واذا امتنع عن التوقيع او عن وضع طابع اصبعه فيشار الى هذا الامتناع بشرح خاص في محضر التبليغ. 5- توقيع المباشر الذي هو واسطة التبليغ. اما اذا كان المطلوب ابلاغه قاصرا او فاقد الاهلية يبلغ وليه او وصيه. المادة 357 الجديدة - اذا لم يجد المباشر احدا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه او اذا منع من الدخول الى هذا مقام وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي. المادة 362 الجديدة - اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلاد اجنبية وكان مقامه او منزله فيها معروفا فيجري التبليغ بكتاب مضمون او بمقتضى الصيغ المقررة في القانون المحلي. يعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ له سند الايصال او من يوم رفضه التوقيع او استلام الكتاب المضمون. '' المادة 373 الجديدة - يستطيع المتداعون ان يحضروا الجلسة وان يترافعوا بانفسهم, ولهم ان يوكلوا محاميا يحمل سند التوكيل مصدق من المختار, ويصح توكيلهم اياه بتصريح شفوي في الجلسة بعد استيفاء رسم التمغة عن الوكالة. المادة 382 الجديدة - اذا رغب احد المتداعين في استماع شهود حاضرين في الجلسة, كان للقاضي اذا كان استماعهم مختصا بالموضوع, وممكن القبول, ان- يسمعهم في الحال بدون معاملة اخرى, وينشىء الكاتب محضرا يدون فيه افادتهم. المادة 386 الجديدة - تقام الدعوى لدى المحكمة البدائية باستحضار يرفع اليها يشتمل على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرتهما ومقامهما المختار وموضوع الدعوى ومستنداتهما والمطالب . يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام. وعند ورود الاستحضار يعين الرئيس قاضيا لمراقبة مبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال جميع نواقص الدعوى فيما يتعلق بابراز المستندات وجلب الاوراق من الدوائر الرسمية وغير ذلك مما يهي. الدعوى للمرافعة. المادة 407 الجديدة - ينشىء الكاتب لكل دعوى محضر محاكمة, ويوقع عليه في آخر جلسة مع رئيس المحكمة, ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة, وساعة اختتامها, واسماء قضاة المحكمة, والنيابة العامة والدعوى التي طلبت وجرت فيها المرافعة, اسماء المحامين والوقائع التي حدثت والشروح التي تأمره المحكمة بتدوينها. ان محضر المحاكمة سند رسمي فالكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جرم التزوير في الاوراق الرسمية. '' المادة 408المعدلة - اكملت المادة 408 على الوجه الآتي: تبدي النيابة العامة مطالعتها في جميع الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية. لا يكون حضور المدعي العام واجبا في المحاكمة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية الا في الدعاوى التي بجب عليه ابداء المطالعة فيها. المادة 411 الجديدة - يصدر الحكم باجماع الاراء او باكثريتها فاذا صدر الحكم باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته. المادة 488 الجديدة - اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس ويكون الحكم في هاتين الحالتين قابلا الاعتراض . المادة 499 الجديدة - يقام الاعتراض في تقديم دعوة او استحضار الى المحكمة التي اصدرت القرار الغيابي ويجب ان تبين فيه اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد. المادة 502 الجديدة - كل قرار غيابي يجب ان يطلب ابلاغه وان تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ النطق به والا سقط حتما بمرور الزمن. المادة 582 المعدلة - اضيفت الفقرة الاتية الى المادة 582: لا يجوز تنفيذ القرارات والاحكام والصكوك المبينة اعلاه ما لم يسبقها انذار اجرائي يبلغ الى المنفذ عليه بان يذعن للحكم في مهلة خمسة ايام على الاكثر. '' المادة 585 الجديدة - ان دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الاحكام هي دائرة الاجراء لدى المحكمة التي اصدرتها مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في- المادتين 584 و720 - اما دائرة الاجراء الصالحة لتنفيذ الصكوك الرسمية فهي- الدائرة التي انشئت هذه الصكوك في منطقتها او الدائرة التي تكون اموال المديون- ضمن منطقتها. المادة 591 الجديدة - لا يمكن القاء اي حجز, وان يكن احتياطيا, الا من اجل دين اكيد, مستحق الاداء على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العقود والموجبات المادة 594 المعدلة - عدلت الفقرة الخامسة من هذه المادة على الوجه الآتي: عدد الشغل المختصة بالمحجوز عليه حتى ما قيمته 300 ليرة لبنانية. عدلت الفقرة السادسة من هذه المادة على الوجه الآتي: الكتب المختصة بمهنة المحجوز عليه ما قيمته 500 ليرة لبنانية ويعطي فيها المحجوز عليه حق الخيار. '' المادة 637 الجديدة - يجب على الشخص الثالث بعد تبليغه ورقة الحجز بخمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ان يرسل الى دائرة الاجراء كتابا مضمونا ومصحوبا بسند ايصال مشتملا على تصريح يدل على حقيقة المبلغ الموجود في ذمته للمحجوز عليه. واذا لم يرسل هذا التصريح في المهلة القانونية, اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز, الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره المحكمة '' المادة 666 الجديدة - للمحجوز عليه ان يعترض على الانذار او على محضر الحجز بعريضة يقدمها لرئيس دائرة الاجراء. بالصيغة التي تقدم بها القضية المستعجلة. ويجب على هذا القاضي بعد استماع الفريقين ان ينظر فيما اذا كان لهذا الاعتراض صفة ذات شأن تستلزم عرضه على المحكمة لاجل التدقيق, والا رده في الحال. المادة 674 الجديدة - يجب على مأمور الحجز عندما يقيم الحارس ان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه الى ان كل اتلاف او فقدان او اختلاس مقصود للاشياء المحجوزة, والى ان كل اخفاء لها او امتناع عن تسليمها لدائرة الاجراء, يستهدف مرتكبه للحبس من شهرين الى سنتين وللغرامة عن عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين: المادة 684 الجديدة - في اليوم والمكان والساعة المعينة في الاعلانات المنشورة في الصحف والملصقة على الجدران يشرع مأمور الاجراء في المزايدة العلنية, ويجب على هذا المأمور الاستعانة بدلال البلدية التي يقع البيع ضمن نطاقها. المادة 701 الجديدة - اذا حجز خطأ مال مقبول الشخص ثالث فان المالك الحقيقي يمكنه حتى وقوع البيع ان يعترض عليه لدى مأمور الاجراء شرط ان يدفع مقدما مصاريف النشر اذا كان حاصلا. '' المادة 724 الجديدة - يجب ان يشتمل الانذار المختص بالحجز العقاري على نسخة من السند التنفيذي باستثناء الاحكام والقرارات التي تكون قد- ابلغت الى المحكوم عليه بواسطة المحكمة, مع اختيار مقام الجهة التي تنعقد فيها- المحكمة ذات الاختصاص وان يعين فيه نوع القطع العقارية التي يراد حجزها,- ومشتملاتها ومساحتها وحدودها وارقامها - كل ذلك وفاقا للبيانات المدرجة في- خريطة المساحة والسجل العقاري. ويجب ان يبين ايضا في ورقة الانذار على وجه صريح, انه اذا لم يتم الايفاء يشرع في القاء الحجز العقاري ويطلب من المحجوز عليه تقديم اسناده المختصة بالملكية. المادة 726 الجديدة - يجب ان يبلغ الانذار او الاخطار اذا اقتضت الحال قبل الحجز بخمسة ايام على الاقل وعشرة ايام على الاكثر المادة 732 الجديدة - اذا كان الحجز يقع على عدة عقارات موجودة كلها في منطقة محكمة واحدة, فتحجز في اليوم نفسه وبمقتضى محضر واحد واذا كان حجزها على هذا المنوال غير مستطاع فتحجز دفعات متعددة بمقتضى محاضر متتابعة, وانما يجب في هذه الحال ان توضع جميع المحاضر فيهما بين اليومين الخامس والعاشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار, والا كانت باطلة. المادة 733 الجديدة - اذا كان مالك العقار المحجوز غير حاضر عند وضع محضر الحجز, فترسل اليه دائرة الاجراء نسخة عنه فيما بين اليومين العاشر والخامس عشر اللذين يتلوان ابلاغ الانذار. المادة 745 الجديدة - يجب ان يكون اليوم المعين للمزايدة بعد تسجيل محضر الحجز باربعين يوما على الاقل وبخمسة وخمسين يوما على الاكثر, واذا تعذر لسبب قانوني تعيين الموعد بنهاية الخمسة والخمسين يوما فتعين المزايدة بتاريخ لاحق بدون ان يؤثر ذلك على المعاملات السابقة. '
Related