All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 72 01/02/1933

Unofficial English title

Code of Civil Procedure

Official title, in Arabic قانون اصول المحاكمات المدنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Articles: 859. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 15. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
72
Date
01/02/1933
Official Gazette
Issue 2988, 04/07/1934, p. 1-66
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون تاريخ 11/02/1957 (Art. 353)
قانون تاريخ 04/05/1954 (Art. 598)
قانون تاريخ 08/06/1945 (Arts. 33, 81, 83, 84, 85, 95, 96, 353, 354, 356, 357, 358, …)
قانون تاريخ 14/10/1944 (Art. 7 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 20/01/1941 (Art. 669)
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940 (Arts. 598, 599, 600, 605 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 17/04/1940 (Art. 809)
and 7 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
859
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933 (قانون اصول المحاكمات المدنية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: المحاكم مستقلة كل الاستقلال, تجاه جميع السلطات , في تحقيق الدعاوي والحكم فيها

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون اونقصانه والا عدت مختلفة عن احقاق الحق. ويمكن ان يعد ايضا التأخير غير المشروع عن اصدار الحكم, تخلفا عن احقاق الحق

المادة 4

مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام

المادة 6

مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة

المادة 7

مادة 7: المحاكم العدلية في اراضي الجمهورية اللبنانية هي: 1- المحكمة الصلحية 2- محكمة البداءة المدنية والتجارية 3- قاضي الامور المستعجلة 4- محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 8

مادة 8: يحق لقضاة الصلح, فيما خلا دعاوي الافلاس رؤيتها في المحكمة البدائية, ان يفصلوا في الدرجة الاخيرة, الدعاوي الشخصية المختصة بالمنقول اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, ويحق لهم ان يحكموا احكاما قابلة للاستئناف في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 9

مادة 9: ويحق لهم ايضا ان يحكموا في جميع الدعاوي المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية. واحكامهم فيما تكون على الدوام قابلة للاستئناف

المادة 10

مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة

المادة 11

مادة 11: ان ما تفرّغ عن الدعوى الاصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها تراها ايضا المحاكم الصلحية مع الدعوى الاصلية

المادة 12

مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا

المادة 13

مادة 13: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة للاستئناف : 1- الدعاوي التصرفية (دعاوي اليد) على شرط ان تقام في خلال المهلة المنصوص عليها في المادة ال 48 2- الدعاوي التي يراد بها منع كل تعرض الحق الري 3- الدعاوي المختصة بحقوق الارتفاق المترتبة على العقارات وفاقا للمادة 56 وما يليها الى المادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 4- دعاوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية والاسناد المثبتة لها موضوعا للنزاع

المادة 14

مادة 14: ينظر حكام الصلح بوجه قابل للاستئناف في دعاوي قسمة الاموال غير المنقولة اذا لم يكن ثمة تنازع على الملكية وينظر حكام الصلح ايضا في دعاوي قسمة الاموال المنقولة وفاقا لاحكام القانون العام

المادة 15

مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 16

مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة

المادة 17

مادة 17: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحيتهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم, وينظرون ايضا علاوة على الدعوى الاصلية, وفي دعاوي العطل والضرر المقابلة المفرّغة عن الدعوى الاصلية دون سواها, مهما بلغت قيمة هذه الدعاوى المقابلة

المادة 18

مادة 18: اذا كانت قيمة كل من المطالب الاصلية او المقابلة او طلب المقاصة داخلة ضمن صلاحية حاكم الصلح في الدرجة الاخيرة, فيفصل فيها هذا القاضي بوجه غير قابل للاستئناف واذا كان احد هذه المطالب لا يجوز الحكم فيه الا بوجه قابل الاستئناف فلا يحكم حاكم الصلح في مجموعها الا في الدرجة الاولى. على انه يحق له ان يحكم في الدرجة الاخيرة اذا كانت دعوى المقابلة المختصة بالعطل والضرر والمتفرعة عن الدعوى الاصلية دون سواها, تتجاوز وحدها صلاحيته في الدرجة الاولى, اما اذا كانت دعوى المقابلة او المقاصة تتجاوز حدود صلاحيته فله اما ان يحتفظ برؤية الدعوى الاصلية واما ان يكلف الفريقين اقامة الدعوى برمتها لدى محكمة البداءة

المادة 19

مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية

المادة 20

مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق

المادة 21

مادة 21: للمحكمة المدنية تمام الصلاحية: فانها محكمة الدعوى الاصلية كما انها محكمة الدعوى الفرعية, فيما خلا الاحوال التي اختصها القانون بالصلاحية الادارية اما اذا عرضت في اثناء الدعوى المختصة بالمحكمة الصلحية والمرفوعة اليها, قضية بشكل دعوى فرعية او دعوى طارئة- داخلة بحسب الاصول في صلاحية المحكمة المدنية, فان المحكمة الصلحية تبقى غير صالحة لرؤيتها ويجب عليها ان ترجيء الحكم في الدعوى وان توعز الى المتداعين بمراجعة المحكمة المدنية عندما يكون الفصل في الدعوى الفرعية او الطارئة لا بد منه للفصل في الدعوى الاصلية

المادة 22

مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء

المادة 23

مادة 23: عندما يجب تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية او مبلغ الاستئناف , يجري التقدير على هذا المنوال: في دعاوى العين غير المنقولة- بالنظر الى قيمة العقار كما تتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء في الدعاوي الشخصية- بالنظر الى المبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من النقود. اما اذا كان المراد من الدعوى الحكم بتسليم بضاعة عينا, فبالنظر الى ثمن البضاعة بحسب اسعار السوق في يوم تقديم الطلب , والا فبحسب الثمن الذي يعينه الخبير اما الطلبات التي يكون موضوعها مصلحة غير معينة او اداء شيء غير النقود فتعد بمثابة الطلبات التي تزيد قيمتها على 550 ليرة, ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة ال 25 التالية

المادة 24

مادة 24: اذا كان في وسع المدعي ان يدعي بعدة ديون متميزة المصادر على المدعى عليه, جاز له ان يضم جميع اوجه الادعاء في دعوى واحدة, فتقدر حينئذ قيمة الدعوى بناء على قيمة المجموع

المادة 25

مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول

المادة 26

مادة 26: اذا كان موضوع الدعوى يختص بموجب موقوت , وجب التمييز بين ان تكون مدة هذا الموجب محدودة او غير محدودة فاذا كانت غير محدودة, كما في حالة الدخل مدى الحياة, فتعد قيمة الدعوى غير معينة وتطبق حينئذ احكام الفقرة الرابعة من المادة ال 23 اما اذا كانت مدة الموجب الموقوت معينة فتجمع مبالغ الموجبات لاجل تعيين قيمة الدعوى

المادة 27

مادة 27: ان اصول المحاكمة في الامور المستعجلة معينة بمقتضى المادة 473 وما يليها الى المادة 487

المادة 28

مادة 28: ترى محكمة الاستئناف والتمييز الدعاوي التي حكمت فيه المحاكم البدائية في الدرجة الاولى

المادة 29

مادة 29: حق الادعاء لدى القضاء مباح لكل شخص حقيقي اومعنوي, لبناني او اجنبي, لتثبيت حقوقه وصيانتها

المادة 30

مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة

المادة 31

مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي

المادة 32

مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

المادة 33

مادة 33: للنائب العام حق الادعاء مباشرة في الاحوال التي عينها القانون, وله في الاحوال نفسها حق الاستئناف وان لم يكن خصما اصليا في المحاكمة البدائية

المادة 34

مادة 34: ان اهلية المرء للتقاضي خاضعة لقانون دولته

المادة 35

مادة 35: تتبع القاعدة نفسها في الاشراف على فاقدي الاهلية وفي النيابة عنهم

المادة 36

مادة 36: يجب على المحكمة, في كل حال من احوال الدعوى, ان تستوثق من الاهلية للتقاضي, ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او صحة الاشراف عليهم

المادة 37

مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة

المادة 38

مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها

المادة 39

مادة 39: ان الترخيص المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية يتضمن منح حق الدفاع امام المحكمة الاستئنافية ولكنه لا يجيز الادعاء استئنافا, فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد اما الترخيص في تقديم الاستئناف لمحكمة الاستئناف والتمييز فتعطيه المحكمة المدنية

المادة 40

مادة 40: اذا أقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية ولم يكن له ممثل قانوني, فيحق للمدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين ممثل خاص موقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه وليس للممثل الخاص , حق في التخلي ولا في الرضوخ ولا في المصالحة

المادة 41

مادة 41: يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد عنها اثبات دين ما ويقال لها دعوى عينية حينما يكون المراد منها اثبات حق عيني وتسمى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدعي ان يدعي في وقت واحد دين على المدعى عليه, وبحق عيني

المادة 42

مادة 42: ان الدعاوي التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في المادة السابقة ولا سيما الدعاوي المختصة بحقوق مالية. تعد بمثابة دعاو شخصية

المادة 43

مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول

المادة 44

مادة 44: ان الدعاوي العينية العقارية تدعى ملكية عندما يراد بها اثبات ملكية حق عيني, وتدعى تصرفية حينما تقتصر على اثبات التصرف بحق عيني

المادة 45

مادة 45: من اقام الدعوى الملكية لا تقبل منه فيما بعد الدعوى التصرفية, اما الذي يقيم الدعوى التصرفية ويخسرها, فيجوز له ان يقيم الدعوى الملكية

المادة 46

مادة 46: لا يجوز للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية ان تبني حكما على اسباب تتعلق بالملكية

المادة 47

مادة 47: لا يجوز اقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية في وقت واحد, فالمحكمة التي تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معا يجب عليها ان تعلن عدم صلاحيتها في القسم الذي لا يحق لها ان تنظر فيه

المادة 48

مادة 48: لا تقبل الدعوى التصرفية الا في خلال سنة تبتدىء من تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف

المادة 49

مادة 49: ان الدعوى التصرفية نوعان: دعوى اعادة اليد وهي تستلزم وجود شخص نزعت يده, ودعوى التعرّض وهي تستلزم حصول تعرّض الحق التصرف لم يبلغ حد نزع اليد

المادة 50

مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها

المادة 51

مادة 51: ان عدوى التعرض تستلزم اقامتها وجود واضع يد كل منذ سنة على الاقل متصرفا بنفسه او بواسطة سلفائه تصرفا جامعا للاوصاف المبينة في المادة السابقة

المادة 52

مادة 52: تقسم الدعاوي من حيث الشكل الى طلبات اصلية وطلبات طارئة فالطلب الاصلي هو الذي تتولد عنه الدعوى, والطلب الطارىء هو الذي يحدث في اثناء الدعوى بعد اقامتها

المادة 53

مادة 53: ان الطلب الطارىء الذي يقدمه المدعي في الدعوى الاصلية يقال له طلب اضافي, والذي يقدمه المدعى عليه يقال له طلب مقابل, والذي يقيمه شخص ثالث ا يقام عليه يقال له طلب تدخل

المادة 54

مادة 54: لكي تكون الطلبات الطارئة مقبولة بهذه الصفة يجب اولا ان تكون متلازمة مع الطلب الاصلي- وبعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحلّ الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحلّ الذي يجب ان يقرر للآخر ثانيا: ان لا تكون الطلبات الطارئة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي. ويجب الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة في الاساس

المادة 55

مادة 55: ان الطلبات التي تحدث في اثناء الدعوى وليس من شأنها ان توسع او تضيق موضوع الطلب الاصلي, لا تعد طلبات طارئة بل هي طوارىء محاكمة

المادة 56

مادة 56: خلافا لاحكام المادة ال 54, يجوز للمدعى عليه حتى اختتام المناقشات , ان يطلب على سبيل المقابلة, الحكم علىالمدعي ببدل العطل والضرر لاساءته في الادعاء وفاقا للمادة ال 31

المادة 57

مادة 57: يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا

المادة 58

مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم

المادة 59

مادة 59: ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص , يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس , ان ينازعوا في قبول التدخل بناء على احكام المادة ال 54

المادة 60

مادة 60: اذا لم يقم نزاع على قبول التدخل او اذا تقرر قبوله, حق للمتدخل ان يطلب اجراء اي تحقيق يراه مفيدا وان لم يطلبه المتداعون

المادة 61

مادة 61: للمتدخل ايضا ان يذلي بجميع اسباب الدفع التي يراها مفيدة

المادة 62

مادة 62: اذا كان التدخل الاختياري غير مستند الى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به الا تأخير الحكم, حق المتداعين مع معارضتهم في قبوله, وان يطلبوا, وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 31, الحكم لهم ببدل العطل والضرر ويمكن ان تطبق ايضا احكام المادة ال 32

المادة 63

مادة 63: للمتداعين او للفريق المدعى عليه في التدخل ان يقيموا دعوى المقابلة على التدخل

المادة 64

مادة 64: طلب التدخل الاجباري هو الحق المعطى للمتداعين في استحضار شخص ثالث لكي تصبح القضية التي يحكم فيها بينهم, محكوما فيها ايضا تجاه ذلك الشخص

المادة 65

مادة 65: اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم, كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائذة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم والقرار الذي تتخذه المحكمة مباشرة بادخال الشخص الثالث في الدعوى, يبلغ الى هذا الشخص والى كل من المتداعين

المادة 66

مادة 66: اذا طلب احد المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة عندما تقرر رد طلب التدخل الاجباري, ان تحكم على الفريق الذي ادخل الشخص الثالث في الدعوى باداء بدل العطل والضرر لهذا الشخص وللفريق الاخر, ويمكن ان تطبق احكام المادة ال 32 ايضا

المادة 67

مادة 67: ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في البداءة وفي الاستئناف

المادة 68

مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة

المادة 69

مادة 69: ان الدعوة لاجل الضمانة يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه نسبي ولكن لا يجوز تقديمها لدى محكمة غير صالحة بوجه مطلق

المادة 70

مادة 70: يوجه استثنائي, لا تقبل الدعوة لاجل الضمانة لدى المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الاصلية, في الحالتين الاتيتين: اولا: اذا كان هناك اتفاق عقد بين الضامن والمضمون له على جعل صلاحية النظر في قضية الضمانة لمحكمة اخرى ثانيا: اذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة نفسها اقيمت وما زالت قيد النظر في محكمة اخرى

المادة 71

مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها

المادة 72

مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها

المادة 73

مادة 73: ان الحكم الذي يصدر يتناول حينئذ جميع المتداعين حتى الفريق الذي اعتزل المحاكمة على هذا الوجه

المادة 74

مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق

المادة 75

مادة 75: ان مرور الرمن, والقضية المحكمة, والمقاصة, والاجل, هي من وسائل الدفاع

المادة 76

مادة 76: اما الدفاع فيقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة او بالتماس مهلة ما

المادة 77

مادة 77: يمكن الادلاء باسباب الدفاع في كل طور من اطوار المحاكمة

المادة 78

مادة 78: اما اسباب الدفع فيجب على وجه عام الادلاء بها في بدء المحاكمة

المادة 79

مادة 79: الدفع الذي يتضمن الادعاء بان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى غير صالحة لرؤيتها يسمى دفع انتفاء

المادة 80

مادة 80: والدفع الذي يقصد به الحصول على مهلة يسمى دفع استمهال

المادة 81

مادة 81: يجب الادلاء بالدفوع على الترتيب الاتي, والا استهدفت للرد: اولا: الدفع بايجاب الكفالة, عندما يجب على احد المتداعين بمقتضى القانون او بموجب حكم او اتفاق ان يقدم كفالة تضمن ما يمكن ان يحكم به من نفقات الدعوى او من بدل العطل والضرر بسبب اساءة الادعاء ثانيا: الدفع باللاصلاحية الدولية ثالثا: الدفع باللاصلاحية المطلقة رابعا: الدفع باللاصلاحية النسبية خامسا: الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم سادسا: الدفع المبني على بطلان الاستحضار سابعا: الدفع بطلب نقل الدعوى لارتياب مشروع ثامنا: الدفع بطلب نقل الدعوى لقرابة او مصاهرة تاسعا: دفوع الاستمهال, ويجب ان يدلى بها جميعها في وقت واحد عاشرا: الدفع بطلب تبيلغ الاوراق

المادة 82

مادة 82: الصلاحية هي اهلية المحكمة لرؤية الدعوى

المادة 83

مادة 83: الصلاحية ثلاثة انواع: 1) الصلاحية الدولة, وبمقتضاها تتعين الدولة التي يجب ان تقدّم الهيئة الحاكمة 2) الصلاحية المطلقة, وبمقتضاها تتعين اصناف المحاكم وسلسلة درجاتها 3) الصلاحية النسبية, وبمقتضاها تتعين المحكمة التي يحق لها ان ترى الدعوى بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة وهي المسائل الثلاث المختصة واحدة تحلّ الواحدة تلوّ الاخرى

المادة 84

مادة 84: ان الدعاوي المختصة بملكية الاموال العقارية او بالحقوق العينية العقارية تخضع لمحكمة المحل الذي تكون فيه تلك الاموال. اما الدعاوى المختصة بانتقال الارث , فلا يجب ان يتبع فيها نظام الملكية العقارية بحجة ان التركة يتألف كلها او بعضها من اموال عقارية اما تقسيم الدعاوى الى عقارية وعرضية, فيجب ان يكون وفاقا لاحكام القانون اللبناني

المادة 85

مادة 85: ان الدعاوي الشخصية والدعاوي المختصة بحقوق العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى عليه

المادة 86

مادة 86: على انّ الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يعود الفصل فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرم

المادة 87

مادة 87: ان الدعاوي الناشئة عن مخالفة امتياز ممنوح او معترف به من قبل دولة ما, لا يجوز اقامتها الا لدى محاكم تلك الدولة

المادة 88

مادة 88: ان قواعد الصلاحية المطلقة تستخرج من المادة السابعة وما يليها الى المادة الثامنة والعشرين, المختصة بالتشكيل القضائي

المادة 89

مادة 89: ترى الدعاوي العينية العقارية في محكمة محل العقار

المادة 90

مادة 90: وترى الدعاوي الشخصية مبدئيا في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واذا لم يكن له مقام معلوم فيكتفي بمنزله واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم, حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم, وليس من الضرورة ان تكون مقاضاة المدعى عليهم معا مستندة الى سبب واحد

المادة 91

مادة 91: يجوز ان تقام الدعاوي المختلطة, بحسب اختيار المدعي, اما لدى محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه, واما لدى محكمة المحل الذي فيه العقار

المادة 92

مادة 92: اذا كان للمدعى عليه مقام مختار فيمكن ان تقام الدعوى في هذا المقام او في مقامه الحقيقي, اما الاشخاص المعنويون الذين هم عدة فروع فيحسبون كأن لهم مقاما مختارا في كل فرع منها فيما يختص بالعمليات التي أجرتها تلك الفروع مع شخص ثالث

المادة 93

مادة 93: اذا تعدد الورثة, فان الدعاوي المختصة بالارث فيما بين الورثة او بينهم وبين الموصي لهم او بينهم وبين دائني التركة, تقام, حتى انتهاء القسمة, لدى محكمة المحل الذي فتحت فيه التركة

المادة 94

مادة 94: اما فيما يختص بالشركات فتقام الدعاوي بين الشركاء لدى محكمة المحل الذي فيه مركز الشركة حتى انتهاء تصفيتها تماما

المادة 95

مادة 95: وفيما يختص بضمان الحياة, تقام دعوى اداء التعويض لدى محكمة مقام المدعي

المادة 96

مادة 96: وفيما يختص بضمان الحريق, يقيم المدعي دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الطارىء واذا كان موضوع الضمان مالا منقولا, فيحق للمدعي ان يختار المحل الذي حدث فيه الحريق فعلا او يعتبر ان المال المنقول كان موجودا في محال اقامته

المادة 97

مادة 97: وفيما يختص بضمان الحوادث , تقام دعوى التعويض لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث او محكمة مقام الشخص المضمون

المادة 98

مادة 98: ان الدعاوي الناشئة عن الافلاس تفصلها المحكمة التي اعلنته

المادة 99

مادة 99: ان الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم تقام لدى محكمة المدعى عليه او محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل الموجب للتعويض

المادة 100

مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54

المادة 101

مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع

المادة 102

مادة 102: ان الدعاوي المختصة بصعوبة تفسير حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم

المادة 103

مادة 103: ان الدعاوي المختصة بمشاكل تنفيذ حكم قضائي تقام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ولكن الحكم الصادر من محكمة استئنافية اذا كان قاضيا بالفسخ ترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة الاستئنافية, واذا كان متضمنا التأييد فترفع مشاكل تنفيذه الى المحكمة التي تأيد حكمها

المادة 104

مادة 104: يحق للمتداعين ان يتفقوا اما المحكمة المدنية على العدول مقدما عن الاستئناف , فيما خلا الاحوال التي يكون فيها موضوع النزاع حقوقا غير قابلة للمصالحة

المادة 105

مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد

المادة 106

مادة 106: اذا قدم احد المتداعين دفعا بسبق الادعاء او بالتلازم, فرأى القاضي انه غير محق في ادلائه بهذا الدفع. كان له ان يفصل بقرار واحد في قضية رد الدفع وفي اساس الدعوى

المادة 107

مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس

المادة 108

مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس

المادة 109

مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية

المادة 110

مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة

المادة 111

مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت

المادة 112

مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية

المادة 113

مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...

المادة 114

مادة 114: اذا رفعت الى محكمة دعوى سبقت اقامتها لدى محكمة اخرى فيحصل ما يسمونه سبق الادعاء ويحق حينئذ للمدعى عليه ان يطلب من المحكمة الثانية التي رفعت اليها الدعوى ان تعتزل رؤيتها, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928

المادة 115

مادة 115: وتجري الحال على هذا المنوال عند وجود التلازم مع دعوى اخرى ما برحت قيد النظر لدى محكمة لبنانية

المادة 116

مادة 116: اذا وجد بين احد المتداعين وقاضيين ممن تتألف منهم المحكمة او بين احد المتداعين ورئيس المحكمة, قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة حق للفريق الاخر ان يطلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى وفقا لما ورد في المادة ال 112

المادة 117

مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية

المادة 118

مادة 118: يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ان يطلب بناء على امر وزير العدلية, نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام ووفقا لاحكام المادة ال 112 عندما تكون المناقشة في احدى الدعاوي من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 119

مادة 119: يرد القاضي: اولا: اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعواى, ولو بعد انحلال عقد الزواج ثانيا: اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة ثالثا: اذا كان خطيبا لمتقاضية رابعا: اذا سبق له ان كان وكيلا قانونيا لاحد المتداعين خامسا: اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية سادسا: اذا كان احد المتداعين قد اهتاره حكما في قضية سابقة سابعا: اذا وجد بينه وبين احد المتداعين عداوة شديدة.- اما التحقيز الذي يوجه احد المتداعين على القاضي فلا يكفي لجعل القاضي مستهدفا للرد ثامنا: اذا كانت قد أقيمت بينه وبين احد المتداعين او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة, دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة

المادة 120

مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه

المادة 121

مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه

المادة 122

مادة 122: يجب ان يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الاساس ولا كان مستهدفا للفرض . ويجوز ان يقدم بعد الادلاء بدفع ايجاب الكفالة او دفع انتقاء الصلاحية او دفع سبق الادعاء او دفع التلازم, على انه يجب ان يقدم قبل دفوع الاستمهال اما اذا كان سبب الردّ لم يقع او لم يعلم به الا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب حريا بالقبول على وجه الاستثناء في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به, وفي هذه الحال توقف المحاكمة الى ان يفصل في دعوى الرد

المادة 123

المادة 123: ان القرار الذي يعطى بناء على عرض التنحي من قبل القاضي او بناء على طلب احد المتداعين, يكون دائما قابلا للاستئناف اية كانت قيمة الدعوى

المادة 124

مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة

المادة 125

مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده

المادة 126

مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود

المادة 127

مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي

المادة 128

مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد

المادة 129

مادة 129: البيّنات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه حق وتقام البيّنات على فعل مادي او عمل قانوني

المادة 130

مادة 130: يجب على المدعي وعلى المدعى عليه ان يدليا في وقت واحد في اثناء المحاكمة, بجميع الوسائل والادعاآت التي يريدان التذرع بها سواء أكانت اصلية او فرعية

المادة 131

مادة 131: تراعى في قبول البينة على عمل قانون, حكام القانون المرعي في وقت انشاء هذا العمل اما قبول البينة على الفعل المادي فتراعي فيه احكام القانون المرعي في وقت اقامة الدعوى

المادة 132

مادة 132: ان قبول البينة على عمل قانوني يخضع لقانون الدولة الذي تخضع له مفاعيل هذا العمل, اما قبول البينة على فعل مادي فيخضع لقانون الدولة التي تنشأ فيها الدعوى

المادة 133

مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني

المادة 134

مادة 134: لا تطلب البينة عل وجود القانون اللباني ولكن يجب اقامة البينة لدى المحاكم اللبنانية على مضمون كل قانون اجنبي

المادة 135

مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية

المادة 136

مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة

المادة 137

مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة

المادة 138

مادة 138: واذا حالت عقبات دون نقله فتجري المعاملة كما لو كان مالا غير منقول

المادة 139

مادة 139: اذا كان النزاع قائما على عقار, فيحق للمحكمة ان تقرر معاينته ويقوم بهذه المعاينة جميع اعضاء المحكمة الذين سيشتركون في الحكم ويدعى المتقاضون اليها قبل حصولها بثلاثة ايام ليتمكنوا من الحضور اذا شاؤوا. ويحق للمحكمة ايضا ان تعهد في اجراء المعاينة الى قاضي واحد من القضاة الذين سيشتركون في الحكم

المادة 140

مادة 140: يجوز ان يتضمن القرار الذي يقضي بالمعاينة تعيين احد الخبراء لمرافقة القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة للاجابة على الاسئلة التي يرى القاضي من المناسب ان يطرحها عليه

المادة 141

مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته

المادة 142

مادة 142: تضم المبالغ التي تنفق في سبيل المعاينة الى نفقات الدعوى

المادة 143

المادة 143: ان الصك او السند ذو التوقيع الخاص , اي المخطوطة المنشأة عمل قانوني, لا يكون له قيمة الا اذا كان التوقيع او التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بان السند صادر حقيقة عن منشئه او منشئيه

المادة 144

مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه

المادة 145

مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه

المادة 146

مادة 146: في العقود المتبادلة, يجب ان يكتب من السند ذي التوقيع الخاص , عدد من النسخ الاصلية مساو لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتعارضة, على انه لا يشترط تعدد النسخ الاصلية عندما تجمع المتعاقدون على ايداع النسخة الاصلية الوحيدة في يد شخص ثالث تختارونه

المادة 147

مادة 147: لا يكفي في السند الذي يتضمن التزاما غير متبادل ان يكون مشتملا على توقيع المديون بل يجب ان يحتوي ايضا على عبارة "مصالح لاجل..." المنصوص عنها في المادة ال 363 من قانون الموجبات والعقود ولا تطبق هذه القاعدة في المواد التجارية

المادة 148

مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس

المادة 149

مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع

المادة 150

مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق

المادة 151

مادة 151: اذا تقررت صحة الامضاء الموضوع على سند ذي توقيع خاص , اما باعتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند, من تلقاء نفسه, واما بعد اجراء معاملة التطبيق, فان هذا السند يصبح مكتسبا تجاه المتعاقدين تجاه الغير, القوة الثبوتية التي تكون للسند الرسمي, مع الاحتفاط باثبات صحة التاريخ

المادة 152

مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي

المادة 153

مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة

المادة 154

مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند

المادة 155

مادة 155: ان السند الرسمي المنشأ خلافا لقواعد الاسناد الرسمي لوجود عيب في شكله او لعدم صلاحية المأمور الرسمي, يعد كسند ذي توقيع خاص اذا كان محتويا على تواقيع جميع المتعاقدين ذوي الشأن وان لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها في المادتين ال 146 و147

المادة 156

مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات

المادة 157

مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس

المادة 158

مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد

المادة 159

مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها

المادة 160

مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين

المادة 161

مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات

المادة 162

مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله

المادة 163

مادة 163: اذا لم يكن الكتاب سريا, حق للمرسل اليه ان ستعمله وان يتناول للغير عن هذا الحق وفي المواد التجارية لا تكون الكتب سرية على الاطلاق

المادة 164

مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول

المادة 165

مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس

المادة 166

مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي

المادة 167

مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة

المادة 168

مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال

المادة 169

مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير

المادة 170

مادة 170: ان الدفاتر التجارية الاجبارية تصلح حجة: اولا: على منظمها لمصلحة اي شخص سواء اكانت منظمة حسب الاصلو ام لا, ولكن الفريق الذي يلي بها لا يحق له ان يستفيد منها الا اذا قبل بجميع مدرجاتها ثانيا: بين التجار لمصلحة منظمها حسب الاصول في المعاملات المختصة بتجارته

المادة 171

مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى

المادة 172

مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال

المادة 173

مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين

المادة 174

مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية

المادة 175

مادة 175: ان ادراج السند الرسمي في السجلات الرسمية لا يصلح الا كبداءة بينة خطية, يجب مع ذلك ان يثبت فقدان جميع الاصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التي يظهر ان السند انشيء في خلالها, او ان تقام البينة على ان فقدان اصل هذا السند نتج عن حادث خاص

المادة 176

مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي

المادة 177

مادة 177: التأييد هو عدول احد المتعاقدين او عدة منهم عن التذرع بالبطلان النسبي الذي يوصم به عقد قانوني

المادة 178

مادة 178: السند التأييدي هو المخطوط الذي ينشأ لاثبات التأييد

المادة 179

مادة 179: يجب ان يتضمن السند التأييدي خلاصة العقد الباطل, وسبب البطلان او الفسخ, ونية اصلاح العيب في العقد

المادة 180

مادة 180: يجوزاثبات التأييد بغير البينة الخطية

المادة 181

مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا

المادة 182

مادة 182: كل مناقشة في اساس سند مبرز تستلزم سقوط الحق في انكاد خطه

المادة 183

مادة 183: لا يجود للفريق الذي ابرز سندا خطيا ان يخرجه من المناقشة الا برضى الفريق الاخر

المادة 184

مادة 184: اذا انكر فريق الخط او التوقيع المعزو اليه او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود, واذا اقتضت الحال فبواسطة خبراء. ان القواعد الموضوعة لاجراء التحقيق او معاينة الخبراء تطبق على معاملات تطبيق الخط

المادة 185

مادة 185: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق هي ذاتها التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير

المادة 186

مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر

المادة 187

مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية

المادة 188

مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله

المادة 189

مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند

المادة 190

مادة 190: وان لم يسترده, حق للفريق الاخر ادعاء التزوير بمقتضى تصريح يقدم لقلم المحكمة

المادة 191

مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية

المادة 192

مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة

المادة 193

مادة 193: عندما يكون التزوير واضحا, يحق للمحكمة ان تنبذ السند المزور وان تنصرف حالا الى الحكم في الاساس

المادة 194

مادة 194: اذا كان طلب ادعاء التزوير يستوجب التدقيق فالمحكمة تتخذ قرارا تعلن به وقف الدعوى الاصلية وتوجب ايداع النسد الاصلي المدعى تزويره لدى قلم المحكمة ان لم يكن قد اودع, يجب ان يتم الايداع في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغ القرار

المادة 195

مادة 195: للفريق الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ عنه صورة فوتوغرافية مقابل دفع النفقات

المادة 196

مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى

المادة 197

مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند

المادة 198

مادة 198: اذا تأخر امين المستودع العام عن ايداع السند في المدة المعينة, كان للنيابة العامة ان تتخذ او تقترح ما تراه مناسبا من الاجراآات

المادة 199

مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية

المادة 200

مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند

المادة 201

مادة 201: تقام البينة على تزوير السند بجميع طرق الاثبات

المادة 202

مادة 202: اذا تبينت صحة السند المدعي تزويره ويحكم على مدعي التزوير بغرامة نقدية من خمسين الى ثلاثمائة ليرة وهذا لا يحول عند الاقتضاء دون الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر اذا كان هناك سوء نية

المادة 203

مادة 203: اذا تحقق تزوير السند فالمحكمة تقرر اما تلافه واما تمزيقه او شطبه كله او بعضه واما اصلاحه او اعادة نصه الصحيح

المادة 204

مادة 204: وعلى كل حال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة

المادة 205

مادة 205: ان الاوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- الامضاءات الموقعة على اسناد رسمية اخرى 2- الخطوط والامضاءات في الاسناد ذات التواقيع الخاصة المعترف بها 3- القسم غير النازع على صحته من السند الذي يجري تطبيقه قابل للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف

المادة 206

مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف

المادة 207

مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة

المادة 208

مادة 208: اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى, فعلى المحكمة المدنية ان ترجيء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية

المادة 209

مادة 209: ان الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد المتداعين في نزاع مدني, من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبينا على براءة الطنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه

المادة 210

مادة 210: الاقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه والاقرار يكون قضائيا وغير قضائي

المادة 211

مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة

المادة 212

مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء

المادة 213

مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها

المادة 214

مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير

المادة 215

مادة 215: اذا ثبت بتقرير الطبيب الذي عينته المحكمة ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة, كان للمحكمة المدنية ان تأمر عند الضرورة حاكم الصلح بان ينقل الى مقامه وبان يدعو اليه الفريق الاخر

المادة 216

مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين

المادة 217

مادة 217: عند حضور المتداعين يجوز استجواب كل منهم على حدة, وفي هذه الحالة تجري مقابلة بينهم فيما بعد, وللقاضي وحده ان يطرح الاسئلة, على انه يحق لكل فريق ان يعين ما يشاء من الاسئلة ويطلب الى القاضي ان يطرحه على الفريق الاخر

المادة 218

مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة

المادة 219

مادة 219: كذلك اذا رفض احد المتداعين على وجه صريح او ملتبس اعطاء الجواب على الاسئلة الملقاة عليه من القاضي

المادة 220

مادة 220: اذا اقتصر احد المتداعين على ادعاء الجهل او النسيان ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز عندئذ قبول الشهود والقرائن لاثبات الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة, حتى في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون هذه الطريقة للاثبات

المادة 221

مادة 221: ان استجواب القاضي للمتداعين الحاضرين بالذات يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية او تصلح مركزا للقرائن البسيطة

المادة 222

مادة 222: ان الاقرار غير القضائي اي الاقرار في غير مجلس القاضي يجب اثباته وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات

المادة 223

مادة 223: يكون الاقرار باطلا اذا لم يكن المقر حائزا للاهلية او الصلاحية الكافية

المادة 224

مادة 224: لا يجوز للمقر الرجوع عن اقراره بحجة انه لم يفقه نتائجه القانونية

المادة 225

مادة 225: يصح الرجوع عن الاقرار في حالة الخطاء المادي الواقع على فعل ما, وانما يشترط على من يريد الرجوع عن اقراره ان يثبت هذا الخطأ

المادة 226

مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها

المادة 227

مادة 227: يسمى الاقرار مركبا عندما يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل اخر معا, ويكون غير قابل للتجرئة في حالة واحدة وهي: اذا كان الفعل الجديد يقدر وجود الفعل الاصلي كأن يعترف المديون الذي أقيمت عليه دعوى الايفاء بانه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد, فالقاضي يعد فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي, اما الايفاء فيعده ثابتا الى ان يثبت عكسه

المادة 228

مادة 228: اليمين القضائية نوعان: اولا- اليمين الحاسمة وهي التي يكلف احد المتداعين خصمه ان يحلفها ليجعل الحكم في القضية موقوفا عليها ثانيا- اليمين التكميلية وهي التي يكلف القاضي من تلقاء نفسه احد المتداعين ان يحلفها

المادة 229

مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد

المادة 230

مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى

المادة 231

مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه

المادة 232

مادة 232: من كلف حلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه - او درت عليه اليمين وتمنع عنها, كان خاسرا في طلبه او في دفعه

المادة 233

مادة 233: لا يجوز رد اليمين على الخصم اذا كانت الواقعة المستحلف عليها لا تختص بالفريقين بل هي شخصية محضة للفريق الذي طلبت منه اليمين

المادة 234

مادة 234: اذا حلف الفريق الذي كلف اليمين او الذي ردت عليه, فلا تقبل من خصمه اقامة البرهان على كذب يمينه, على انه اذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائي, حق للفريق المتضرر ان يطالب ببدل العطل والضرر وهذا لا يجول دون الطعن في الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة

المادة 235

مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين

المادة 236

مادة 236: ان حلف اليمين لا يصلح حجة الا تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه في الحقوق اما لهم واما عليهم

المادة 237

مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به

المادة 238

مادة 238: لا يجوز للقاضي ان يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطلب ولا على الدفع الذي يقابله الا اذا توافر الشرطان الاتيان: اولا- يجب ان لا يكون الطلب او الدفع ثابتين كل الثبوت ثانيا- يجب ان لا يكونا مجردين تماما عن الاثبات وفيما خلا هاتين الحالتين يجب على القاضي ان يكتفي بقبول الطلب او برده

المادة 239

مادة 239: ان اليمين التي يطلبها القاضي مباشرة من احد الفريقين لا يمكن ردها على الخصم

المادة 240

مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه

المادة 241

مادة 241: ان العقود او غيرها من الاعمال القانونية التي يقصد بها انشاء موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها, لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية. بل يجب ان ينشأ لها سند لدى الكاتب العدل او سند ذو توقيع خاص

المادة 242

مادة 242: تقبل البينة الشخصية: 1- في المواد التجارية 2- اذا كان ما يراذ اثباته ليس عملا قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم او شبه الجرم او شبه العقد. وليس العمل القانون الذي يعقد بين شخصين او عدة اشخاص الا فعلا ماديا بالنظر الى الاشخاص الاخرين الذين لا علاقة لهم به. فيجوز لهؤلاء ان يثبتوه على هذا الوجه 3- اذا وجدت بداءة بينة خطية, اي مخطوطة ولو خالية من التوقيع ضادرة عن المدعى عليه او عمن يمنله, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق 4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن, او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او عن الروابط الزوجية 5- اذا اثبت الدائن فقدان السند بطارىء ما

المادة 243

مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي

المادة 244

مادة 244: يجب ان تقدر قيمة الدعوى بالنظر الى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العمل القانوني

المادة 245

مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب

المادة 246

مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة

المادة 247

مادة 247: لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها

المادة 248

مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر

المادة 249

مادة 249: لا تقبل الشهادة ايضا من الاصول للفروع او عليهم ولا من الفروع للاصول او عليهم, ولا من الزوج فيما يختص بزوجه ولو بعد انحلال الزواج, ولا تقبل تجاه السيد شهادة الخدم الملازمين لشخصه ما داموا في خدمته, ولا شهادة الشركاء فيما يختص بالشركة, ولا شهادة الكفيل فيما يختص بموجبات المكفول ولا الوكيل فيما يختص بالموكل, كل ذلك ما لم يكن نص قانون مخالف

المادة 250

مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين

المادة 251

مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة

المادة 252

مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية

المادة 253

مادة 253: في الاحوال التي تقتضي سماع البينة الشخصية يقرر القاضي اجراء التحقيق اما بناء على طلب الفريقين, اما مباشرة من تلقاء نفسه ويرد طلب اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين, اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية ولا جائزة القبول

المادة 254

مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود

المادة 255

مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض

المادة 256

مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن

المادة 257

مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم

المادة 258

مادة 258: في الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يعين قاضي الصلح او القاضي المنتدب المحل واليوم والساعة التي يسمع فيها الشهود

المادة 259

مادة 259: على المتداعين ان يدعوا شهودهم بواسطة قلم المحكمة

المادة 260

مادة 260: يجب ان تشتمل دعوة الشاهد على: 1- تعيين كل من المتداعين باسمه وكنيته ومهنته ومقامه 2- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة 3- تعيين محل الحضور واليوم والساعة 4- تنبيه بان عدم الحضور يؤدي الى الحكم بغرامة نقدية 5- ماهية الدعوى التي تطلب لها الشهادة واذا وجد نقص في تعيين المتداعيين او الشهود المدعوين, فهذا النقص لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه التباس في الهوية جدير بالاعتبار

المادة 261

مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور

المادة 262

مادة 262: اذا كان الشاهد مسجونا فعلى الرئيس ان يعلم مدير السجن وهو يحتاط لاحضار الشاهد محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم رئيس المحكمة بلا ابطاء

المادة 263

مادة 263: في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء, يدعى الشاهد مباشرة بلا واسطة

المادة 264

مادة 264: اذا كان من الضرورة استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او ممثل الدولة المنتدبة او امين السر العام في المفوضية العليا, فينتدب خصيصا احد قضاة المحكمة الذي نيشأ الى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 265

مادة 265: يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام مع اضافة مهلة المسافة

المادة 266

مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته

المادة 267

مادة 267: يجوز الرجوع عن الاحكام المشار اليها في المادة السابقة, الصادرة على الشاهد المتخلف عن الحضور اذا ابدى اعذارا حرية بالقبول. واذا ابقي الحكم فللشاهد ان يستأنفه

المادة 268

مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد

المادة 269

مادة 269: لا يجوز لفريق ان يطلب سماع اكثر من خمسة شهود في واقعة واحدة, واذا دعا اكثر من هذا العدد فهو يتحمل وحده نفقتهم. وللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة

المادة 270

مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات

المادة 271

مادة 271: يسأل الشاهد اولا عن هويته وعن عمره وعما يمكن ان يكون بينه وبين الفريقين من القربى او العلاقة

المادة 272

مادة 272: يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق

المادة 273

مادة 273: للرئيس او للقاضي المنتدب وحده ان يستجوب الشاهد وان يلقي عليه جميع الاسئلة التي يراها مناسبة ثم يسأل كلا من المتداعين عما اذا كان يرغب في طرح سؤال جديد.وللقاضي حق التقدير فيما اذا كان يجب او لا يجب القاء السؤال الذي اقترحه فريق منهم. وتقدير القاضي لا يقبل المراجعة وعلى الشاهد ان يجيب دون ان يستعين بكتابة ما

المادة 274

مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه

المادة 275

مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه

المادة 276

مادة 276: لكل شاهد ان يسترد نفقات انتقاله والتعويض الخاص المنصوص عليه في القانون, وله عند الضرورة ان يطلب اسلافه نفقات السفر فيقدمها له قلم المحكمة ثم يستردها الكاتب بلا تأخر من الفريق الذي طلب دعوة الشاهد

المادة 277

مادة 277: ان التخلف عن المطالبة في خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد في كل تعويض . وعلى الشاهد ان يقدم طلبه الى القاضي القائم بالتحقيق بمقتضى استدعاء يودعه قلم المحكمة

المادة 278

مادة 278: ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات وتقديرها لا يقبل المراجعة. ولا يجوز اجراء تحقيق لتركية الشهود

المادة 279

مادة 279: اذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية, كان للقاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتداعين ان يقرر اجراء تحقيق فني

المادة 280

مادة 280: ان المحكمة هي التي تختار الخبير في كل حال ويمكنها ان تستشير المتداعين في هذا لشأن, ولكنها لا تجبر على اختيار الخبير الذي يقترحون تعيينه ولو اتفقوا عليه

المادة 281

مادة 281: ينظر القاضي في اختيار الخبير الى معارفه الفنية والى عدالته. ويجوز ان يقع اختياره على اجنبي او على امرأة

المادة 282

مادة 282: على الفريق الذي لديه اسباب تحمله على طلب رد الخبير المعين مباشرة من قبل المحكمة, ان يقدم طلبه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تعيينه بمقتضى استدعاء ممضى منه او من وكيله يشتمل على اسباب الرد, ويفصل في طلب الرد بلا تأخر ولا يقبل الرد الا لاحد الاسباب المعينة في المادة ال 119 او لاي سبب اخر هام

المادة 283

مادة 283: ان القرار القاضي بالتحقيق الفني يجب ان يبين بكل وضوح الوقائع التي يريد القاضي استيضاحها وان يتضمن تعيين الخبير وتحديد مهلة له لايداع تقريره لدى قلم المحكمة

المادة 284

مادة 284: يبلغ هذا القرار الى الخبير بواسطة كاتب المحكمة في خلال ثلاثة ايام من تاريخ النطق به

المادة 285

مادة 285: يحق للخبير في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه القرار ان يرفض المهمة الموكولة اليه بكتاب مضمون يرسله الى كاتب المحكمة

المادة 286

مادة 286: اذا لم يقم الخبير بالمهمة اليه بعد قبوله اياها او لم يسلم تقريره في المهلة المعينة, كان للمتقدم من الفريقين ان يستحضره الى المحكمة التي عينته وان يطلب ابداله بغيره والحكم عليه ببدل العطل والضرر, ويجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الخبير بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة

المادة 287

مادة 287: للقاضي ان يعطي الخبير بناء على طلبه مهلة اضافية اذا اثبت الخبير ان المهلة المعطاة اولا غير كافية

المادة 288

مادة 288: عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه يعين خبير آخر وهذا التعيين يتم بقرار من القاضي الذي يرئس المحكمة اذا كانت القضية في محكمة بدائية او استئنافية, واذا كان الخبير معينا من قبل قاضي الصلح فان هذا القاضي هو الذي يعين الخبير الجديد

المادة 289

مادة 289: على الخبير ان يعين للمتداعين بكتاب مضمون المحل الذي سيباشر العمل فيه مع اليوم والساعة, ويجب ان يرسل هذا الكتاب الى المقام الحقيقي لكل فريق من المتداعين او الى مقامه المختار قبل التحقيف الفني بستة ايام على الاقل

المادة 290

مادة 290: للمتداعين ان يحضروا معاملات التحقيق الفني اما وحدهم واما مع المحامين, ولهم ايضا ان يستنيبوا وكلاء عنهم في الحضور

المادة 291

مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم

المادة 292

مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين

المادة 293

مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا

المادة 294

مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه

المادة 295

مادة 295: يجب على الكاتب , بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع التقرير لدى قلم المحكمة, ان يقيد الدعوى في جدول الجلسات لاجل المرافعة

المادة 296

مادة 296: اذا ظهر للقاضي ان تقرير الخبير ليس فيه الوضوح الكافي او ان فيه بعض النقصان, كان له ان يدعو الخبير الى جلسة المحاكمة بواسطة قلم المحكمة وان يطلب منه ايضاحات شفهية واذا وجدت هذه الايضاحات غير كافية, كان للقاضي ان يأمر بتحقيق اضافي بواسطة الخبير نفسه او بواسطة خبير او عدة خبراء آخرين

المادة 297

مادة 297: ان رئيس المحكمة او القاضي الذي ينوب عنه. يعين اجرة الخبير على اصل التقرير

المادة 298

مادة 298: ان قرار تعيين الاجرة يكون قابلا للتنفيذ في الفريق الذي طلب التحقيق الفني, وبعد الحكم يكون نافذا ايضا في الفريق الذي حكم عليه بنفقات الدعوى

المادة 299

مادة 299: ان الاعتراض على قرار تعيين الاجرة يكون مقبولا من كلا المتداعين في خلال الثلاثة الايام التي تلي تبليغه يقدم هذا الاعتراض بتصريح خطي الى قلم المحكمة

المادة 300

مادة 300: يكون الاعتراض موقفا للتنفيذ ويرفع الى غرفة المذاكرة حيث يدعى جميع المتداعين مع الخبير اذا لم يكن قد صدر في الدرجة الاخيرة حكم ملزم لفريق من المتداعين بنفقات الدعوى اما اذا كان قد صدر هذا الحكم فلا يدعى الى غرفة المذاكرة الفريق الذي لم يطلب التحقيق الفني ولم يحكم عليه باداء النفقات

المادة 301

مادة 301: رأي الخبير لا يقيد القاضي, ولكن اذا كان الحكم يقضي لخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه

المادة 302

مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة

المادة 303

مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة

المادة 304

مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها

المادة 305

مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته

المادة 306

مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام

المادة 307

مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة

المادة 308

مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه

المادة 309

مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة

المادة 310

مادة 310: ان القرائن التي لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضي ولحكمته, فيجب عليه ان لا يقبل منها الا القرائن الهامة الصريحة المتوافقة, ولا يسعه قبولها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية, ما لم يكن سبب الطعن في العقد, الاحتيال او الخداع, او تكن القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختيارايا

المادة 311

مادة 311: اذا اقتضت الحال استقصاء البينة في بلاد اجنبية كان للقاضي ان يرسل استنابة الى المحكمة الاجنبية

المادة 312

مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي

المادة 313

مادة 313: ان القوة الثبوتية للاسناد القانونية تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه

المادة 314

مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي

المادة 315

مادة 315: ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها

المادة 316

مادة 316: اما اليوم او الساعة الذي تنتهي فيها المهلة فيدخلان في حسابها

المادة 317

مادة 317: اذا انتهت المهلة في يوم عطلة, تمدد حتما الى اول يوم يليه من ايام الشغل

المادة 318

مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص

المادة 319

مادة 319: ان مهلة المسافة في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي هي يوم واحد عن كل خمسين كليومترا

المادة 320

مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر

المادة 321

مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة

المادة 322

مادة 322: لا يصلح في الاساس اجراء اي عمل من اعمال اصول المحاكمة في يوم عطلة

المادة 323

مادة 323: لا يجوز القيام بعمل من اعمال اصول المحاكمة قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء, والا كان باطلا, وانما يجوز للمتداعين ان يتناولوا عن التذرع بالابطال

المادة 324

مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق

المادة 325

مادة 325: جميع المهل المعينة بمقتضى احكام هذا القانون لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق

المادة 326

مادة 326: على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما تحكم في احوال البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام هذا القانون

المادة 327

مادة 327: اذا نجم ضرر عل احد المتداعين او على شخص ثالث من جراء نقص في عمل من اعمال اصول المحاكمة, سواء حكم بابطال هذا العمل ام لا- حق للمتضرر ان يطالب بالتعويض من هذا الضرر, الشخص الذي نشأ النقص عن خطأه

المادة 328

مادة 328: لا يجوز للمتداعين المثول لدى محكمة الاستئناف والتمييز الا بمعاونة محام مقيد حسب الاصول في جدول نقابة المحامين

المادة 329

مادة 329: للمتداعين الخيار بين الاستعانة وعدم الاستعانة بمحام لدى المحكمة المدنية والمحكمة الصلحية

المادة 330

مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي

المادة 331

مادة 331: لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى

المادة 332

مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد

المادة 333

مادة 333: ان عزل المحامي الموكل اولا ثم استبداله بآخر لا يكون لهما مفعول رجعي

المادة 334

مادة 334: ان المخطوط الذي يقدم به شخص طلبا على قاض او الى محكمة يسمى استدعاء

المادة 335

مادة 335: ان المخطوط الذي يدعو به فريق فريقا آخر للمثول امام القضاء يسمى دعوة اذا كان للمحكمة الصلحية واستحضارا اذا كان للمحكمة البدائية او الاستئنافية, ويسمى ايضا الاستحضار لدى المحكمة الاستئنافية, استئنافا

المادة 336

مادة 336: ان الاستدعاء والدعوة والاستحضار تودع قلم المحكمة, واذا كانت هناك مهلة محددة لتقديمها فيكفي ايداعها قلم المحكمة في خلال هذه المهلة

المادة 337

مادة 337: يكون الاستدعاء خطيا وخاضعا للطوابع ويجب ان يوقعه الاصيل او المحامي

المادة 338

مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي

المادة 339

مادة 339: كل استحضار لدى محكمة الاستئناف والتمييز يجب ان يضعه ويوقعه احد المحامين اما الاستحضار لدى المحكمة البدائية والدعوات فيحق للمتداعين ان يستعينوا بمحام في وضعها او ان يضعوها بانفسهم وبودعوها قلم المحكمة

المادة 340

مادة 340: ان اوراق الدعوة والاستحضار يجب ان تتضمن بوجه واف تعيين المدعي والمدعى عليه, والمحكمة التي يراد رفع القضية اليها, ومهلة الحضور, وموضوع الدعوى, فكل خطأ او نقص في هذه المحتويات يفضي الى البطلان اذا كان من شأنه ان يثير الشك في ذهن المدعى عليه

المادة 341

مادة 341: يجب مبدئيا ان يودع لدى قلم المحكمة من اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف , عدد من النسخ بقدر ما يكون هناك مدعى عليهم ذوو مصالح متميزة, ويحتفظ المودع بنسخة له

المادة 342

مادة 342: عند الايداع يقيد الكاتب الدعوى في سجل خاص به يسمى الجدول ويعطيها رقما متسلسلا ويضع هذا الرقم في الحال على النسخة المعدة للمدعى عليه او النسخ المعدة للمدعى عليهم وعلى النسخة التي تبقى في يد المودع

المادة 343

مادة 343: عند ايداع الاستدعاء او الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, يجب على المودع ان يضم اليها عددا بتوقيعه انها مطابقة للاصل, ويجب ان يكون عدد النسخ او الخلاصات بقدر عدد المدعى عليهم, وهي تبلغ مع ورقة الدعوة او الاستحضار او الاستئناف . على ان النسخ او الخلاصات التي سبق ابلاغها في المحاكمة البدائية, لا يجب ايداعها او ابلاغها في الاستئناف

المادة 344

مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ

المادة 345

مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم

المادة 346

مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها

المادة 347

مادة 347: على الكاتب بعد ايداع الدعوة او الاستحضار او الاستئناف لدى قلم المحكمة, ان يرتب في الحال ملفا لكل دعوى وان يضع عليه الرقم المدرج في الجدول, ويحتوي هذا الملف على بيان اجمالي للاوراق المودعة ولاعمال المحاكمة وللقرارات التي تصدر في الدعوى وعلى محضر المحاكمة عند الاقتضاء

المادة 348

مادة 348: يجوز اطلاع المتداعين او محاميهم على هذا الملف في قلم المحكمة, ويحق لكل فريق او لمحاميه ان يحصل, مقابل دفع المصاريف نقدا, على صور الاوراق كلها او بعضها بعد التصديق بتوقيع الكاتب انها مطابقة للاصل

المادة 349

مادة 349: ان القرارات العدلية سواء اكانت قضائية او رجائية يقوم الكاتب بتسجيل اصولها الممضاة من القضاة الذين اصدروها ومن الكاتب , في سجل خاص بكل فئة منها, ويحق مبدئيا لكل شخص فيها خلا الاستثناآت القانونية, ان يحصل من كاتب المحكمة, مقابل دفع النققات , على نسخة من كل قرار عدلي بعد ان يصدق الكاتب بتوقيعه انها مطابقة للاصل ويعطي الفريق المحكوم عليها العبارة الاتية "نسخة طبق الاصل صالحة للتنفيذ"

المادة 350

مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت

المادة 351

مادة 351: ان جميع السجلات التي ينظمها كتاب المحاكم يجب ان ترقم وان يعلم عليها قاضي الصلح او قاضي الصلح المعاون في المحكمة الصلحية, والرئيس او احد القضاة المنتدب من قبله في المحكمة البدائية, والرئيس الاول او المستشار المنتدب من قبله في محكمة الاستئناف والتمييز

المادة 352

مادة 352: يشرف رؤساء المحاكم على انتظام الاقلام المرتبطة بمحاكمهم

المادة 353

مادة 353: ان اوراق الدعوة والاستحضار والاستئناف المودعة في قلم المحكمة وغيرها من اوراق المحاكمة يجب ان يبلغ الى المدعى عليه على الوجه الاتي: اذا وجد الاصيل او محاميه في دائرة المحكمة, كان للكاتب ان يسلم الورقة الى احدهما اذا كان معروفا منه ورضي بتسلمها والا فان التبليغ يجري في مقام الاصيل اما بواسطة الكاتب او معاونه, واما بواسطة مباشر المحكمة, وتسلم نسخة الورقة اما الى الاصيل نفسه واما الى شخص آخر, وفي هذه الحالة الاخيرة تسلم ضمن ظرف مقفل, عليه من جهة عنوان الشخص المطلوب ابلاغه ومن الجهة الاخرى ختم قلم المحكمة

المادة 354

مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف

المادة 355

مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك

المادة 356

مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه

Related

More from the same year.

1933