المادة 735
مادة 735: منذ اجراء التسجيل المتقدم الذكر, لا يجوز للمحجوز عليه ان يبيع العقار او جزءا منه ولا ان يجزيء ملكيته ولا ان يرهنه ولا يمكنه ان يجني ثمار العقار. وتطبق قواعد القانون المدني فيما يختص بالتمييز بين الثمار المدنية والثمار الطبيعية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 735 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 735: منذ اجراء التسجيل المتقدم الذكر, لا يجوز للمحجوز عليه ان يبيع العقار او جزءا منه ولا ان يجزيء ملكيته ولا ان يرهنه ولا يمكنه ان يجني ثمار العقار. وتطبق قواعد القانون المدني فيما يختص بالتمييز بين الثمار المدنية والثمار الطبيعية
المادة 735 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/735/