The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 807

Article 807 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 807

مادة 807: اذا كانت الاملاك المرهونة عند احد الدائنين او المترتب عليها امتياز له, لم تكن قد بيعت عند توزيع بقية ما يمكله المديون. فان الدائن المرتهن او الممتاز يعامل, فيما يختص بتلك البقية, كما يعامل الدائن العادي واذا استوفى ذاك الدائن بعدئذ بحكم ما له من رهن او امتياز, مبلغا يعادل مجموع ما له من الدين, او مبلغا اذا اضيفت الى ما قبضه في التوزيع الاول تجاوز هذا الدين, فان الزيادة توزع بعناية مأمور الاجراء توزيعا نسبيا على الدائنين الذين اشتركوا في التوزيع الاول

المادة 807 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/807/