The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 125

Article 125 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 125

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 125 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/125/