Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تغذى أمانة الصندوق بالنقود بواسطة شك يوقعه الرئيس والمحتسب. ويتم دفع المبالغ النقدية بأمر من الرئيس أو من يفوضه بذلك والمحتسب.

المادة 125 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/125/