المادة 130
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 130 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
المادة 130 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/130/