المادة 130
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 130 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق أن يحتفظ به يحدد بقرار صادر عن المرجع الصالح تبعا للصلاحية.
المادة 130 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/130/