The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

تتكون واردات المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.

4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.

يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.

المادة 20 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/20/