Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تتكون واردات المؤسسة من:

1 ـ الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

2 ـ واردتها الذاتية كبدلات الدراسات والخدمات التي تقدمها ومن مساهماتها في الشركات.

3 ـ سلفات الخزينة المقررة لها.

4 ـ الهبات والتبرعات والوصايا.

5 ـ أية موارد اخرى تلحظها نصوص قانونية خاصة. تودع هذه الواردات في حساب يفتح باسم المؤسسة لدى مصرف لبنان.

يحرك الرئيس والمحتسب حسابات المؤسسة ويجوز للرئيس أن يفوض تحريك حساب المؤسسة لمن يراه مناسبا مع المحتسب.

المادة 20 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/20/