المادة 26
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 26 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات والوصايا بقرار من مجلس الادارة ومصادقة سلطة الوصاية, وإذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من الموازنة المختصة.
المادة 26 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/26/