The whole text

مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

تباع اموال المؤسسة بما فيها السندات المالية والعقارات بقرار من مجلس الادارة بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة أو استدراج العروض أو التراضي على أن يعرض الامر على سلطة الوصاية للموافقة.

تباع خدمات المؤسسة والمواد التي تنتجها في اطار مهامها مقابل اشتراكات يحددها مجلس الادارة ووفقا للاعراف التجارية. يحدد مجلس الادارة الاصول الواجب اعتمادها في ذلك والشروط اللازمة لها.

المادة 27 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/27/