المادة 52
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 52 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/52/