المادة 52
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة. وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/52/