المادة 63
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 63 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 63 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/63/