المادة 63
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك والمحتسب, بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 63 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/63/