المادة 99
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 No repeal recorded
Article 99 of Decree No. 9307 of 21 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.
المادة 99 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/99/