المادة 99
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 99 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الادارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة المؤسسة.
المادة 99 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244311/article/99/