The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 18 of 13 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

Amended 16/03/1967

يعاون مفتي الجمهورية:

1- مجالس منتخبة.

2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 15 · as the amending text publishes it

    يعاون مفتي الجمهورية:

    1- مجالس منتخبة.

    2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

    3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

    4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

    اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244319/article/24/