المادة 28
مادة 28: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال على المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 Repealed ملغى
Article 28 of Legislative decree No. 19 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 28: كل من يثبت عليه افشاء المعاملات او اذاعة الاخبار السرية او استنساخ الاوراق الرسمية بقصد الاحتفاظ بها او اعطائها للغير, يحال على المجلس التأديبي لتقرير مصيره من الوجهة الادارية ولا يمنع ذلك احالته الى القضاء.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244320/article/28/