المادة 103
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 103 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/103/