المادة 103
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 103 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/103/