المادة 108
مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الاتية: ب- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 108 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الاتية: ب- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.
المادة 108 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/108/