The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

مادة 120: يتولى مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا- التوقيع على عقود النفقات ثانيا- تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها ثالثا- الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية, رابعا- اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات خامسا- اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها. سادسا- ارسال بعثات للتخصص الى الخارج وانتداب الموظفين لحضور مؤتمرات الشرطة الدولية.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/120/