Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: يتولى مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا- التوقيع على عقود النفقات ثانيا- تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها ثالثا- الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية, رابعا- اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات خامسا- اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها. سادسا- ارسال بعثات للتخصص الى الخارج وانتداب الموظفين لحضور مؤتمرات الشرطة الدولية.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/120/