المادة 202
مادة 202: يعين رئيس المجلس مقررا من اعضائه يدرس ملف القضية وعليه ان يطلب من المحال على المجلس كل الايضاحات الخطية اللازمة ويستمع الى افادات الشهود وكل من يجد ضرورة لاستماعه ويقدم تقريره لهيئة المجلس .
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 202 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 202: يعين رئيس المجلس مقررا من اعضائه يدرس ملف القضية وعليه ان يطلب من المحال على المجلس كل الايضاحات الخطية اللازمة ويستمع الى افادات الشهود وكل من يجد ضرورة لاستماعه ويقدم تقريره لهيئة المجلس .
المادة 202 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/202/