المادة 208
مادة 208: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة. وتبقى عقوبات المفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين سرية لا تجوز اذاعتها.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded
Article 208 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
مادة 208: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة. وتبقى عقوبات المفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين سرية لا تجوز اذاعتها.
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/208/