The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 208

Article 208 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 208

مادة 208: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة. وتبقى عقوبات المفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين سرية لا تجوز اذاعتها.

المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/208/