Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 208

المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 208

مادة 208: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة. وتبقى عقوبات المفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين سرية لا تجوز اذاعتها.

المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/208/