The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: تطبق على العسكريين الذين يتطوعون في السلك بصفة اختصاصيين جميع القوانين والانظمة المختصة بالسلك ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية ممن يساوونهم رتبة. وعليهم ان يتابعوا دورة تدريبية في المعهد على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جواز امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/31/