Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: تطبق على العسكريين الذين يتطوعون في السلك بصفة اختصاصيين جميع القوانين والانظمة المختصة بالسلك ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية ممن يساوونهم رتبة. وعليهم ان يتابعوا دورة تدريبية في المعهد على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جواز امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/31/