The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 72

Article 72 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 72

مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء. - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤثر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/72/