The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 79

Article 79 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 79

مادة 79: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه, ويكون شفويا, ويصدر عن الضباط, 2- التأنيب , ويكون خطيا ويصدر عن كبار الضباط, 3- التوقيف البسيط, 4- التوقيف الصارم, 5- النقل, 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر, 7- الفصل الموقت , 8- خفض الرتبة, 9- الفصل النهائي. 1- التنبيه: اذا استحق ضابط عقاب التنبيه يمكن لرئيسه ان يستدعيه امامه ويذكر له الخطأ او الذنب الذي ارتكبه ويطلب منه ان لا يعود الى التكرار بشرط ان لا يؤدي ذلك الى اي تعويض انتقال. 2- التأنيب : وهو يوجه الى الضابط بصفة كتاب ويذكر فيه الخطأ او الذنب فيوقع- عليه ويعيده ليحفظ في اضبارته. 3- التوقيف البسيط: وهو حرمان الضابط من مبارحة مركزه او منزله الا لدواعي الخدمة. 4- التوقيف الصارم: يوضع الضابط المعاقب في مكان مقفل في احدى الثكنات يعينه قائد الدرك في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى- الثكنات .

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/79/