The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 No repeal recorded

المادة 87

Article 87 of Legislative decree No. 20 of 15 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 87

مادة 87: اذا تجاوز الدركي المأذون مدة مأذونيته يعاقب تأديبيا واذا زادت مدة الغياب عن تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب فيحاكم امام المحكمة العسكرية باعتباره مرتكبا جرم الفرار. وكل دركي يتغيب عن مركزه بدون اذن يعاقب بالتوقيف الصارم واذا تجاوزت مدة غيابه ستة ايام او شهرا لمن له ثلاثة اشهر في الخدمة فقط يعتبر فارا ويحال امام المحكمة العسكرية. - يعاقب الضباط بالتوقيف الصارم او يحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/87/