Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

مادة 87: اذا تجاوز الدركي المأذون مدة مأذونيته يعاقب تأديبيا واذا زادت مدة الغياب عن تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب فيحاكم امام المحكمة العسكرية باعتباره مرتكبا جرم الفرار. وكل دركي يتغيب عن مركزه بدون اذن يعاقب بالتوقيف الصارم واذا تجاوزت مدة غيابه ستة ايام او شهرا لمن له ثلاثة اشهر في الخدمة فقط يعتبر فارا ويحال امام المحكمة العسكرية. - يعاقب الضباط بالتوقيف الصارم او يحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/244321/article/87/